العشرون ، قال : قال ابن القاسم : إذا ، فإن علم بذلك المستودع فهي للمتصدق عليه ، وإلا فلا شيء له ; لأن لعلمه سارقا بضالة ( كذا ) حتى لو طلبتها بعد ذلك منه حرم عليه دفعها لك ولو دفعها ضمنها قال : وهذا خلاف ما في المدونة فإنه لم يشترط العلم بل جعل قبض المخدم والمستعير قبضا للموهوب ، ويتخرج فيها قول ثالث قياسا على ارتهان فضلة الرهن ، الحيازة : لا تصح حتى يعلم المستودع ويرضى أن يكون حائزا للموهوب إلا أن يفرق بأن حيازة الرهن أشد منها في الصدقة ، وقاله أودعته ثم أشهدت أن الوديعة صدقة على فلان ، ولم تأمره بأن بعضه للمتصدق عليه ، ثم مت مالك ، وهذه الأقوال إنما تجيء إذا قبل الموهوب له الهبة ، وإلا فلا شيء على المستودع في ردها قبل قبوله وعلمه بها إذا كان الموهوب له حاضرا وأما الغائب فتصح حيازة المستودع له ، وإن مات الواهب قبل القبول ، وسواء عند مالك وابن القاسم كان الشيء الموهوب بيد الواهب أو بيد الحائز ، وعند أشهب : إن كان بيد الموهوب له صحت الهبة ، وإن لم يقبل حتى مات الواهب ; لأن كون ذلك في يده أشد الحوز .