الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                العشرون ، قال : قال ابن القاسم : إذا أودعته ثم أشهدت أن الوديعة صدقة على فلان ، ولم تأمره بأن بعضه للمتصدق عليه ، ثم مت ، فإن علم بذلك المستودع فهي للمتصدق عليه ، وإلا فلا شيء له ; لأن لعلمه سارقا بضالة ( كذا ) حتى لو طلبتها بعد ذلك منه حرم عليه دفعها لك ولو دفعها ضمنها قال : وهذا خلاف ما في المدونة فإنه لم يشترط العلم بل جعل قبض المخدم والمستعير قبضا للموهوب ، ويتخرج فيها قول ثالث قياسا على ارتهان فضلة الرهن ، الحيازة : لا تصح حتى يعلم المستودع ويرضى أن يكون حائزا للموهوب إلا أن يفرق بأن حيازة الرهن أشد منها في الصدقة ، وقاله مالك ، وهذه الأقوال إنما تجيء إذا قبل الموهوب له الهبة ، وإلا فلا شيء على المستودع في ردها قبل قبوله وعلمه بها إذا كان الموهوب له حاضرا وأما الغائب فتصح حيازة المستودع له ، وإن مات الواهب قبل القبول ، وسواء عند مالك وابن القاسم كان الشيء الموهوب بيد الواهب أو بيد الحائز ، وعند أشهب : إن كان بيد الموهوب له صحت الهبة ، وإن لم يقبل حتى مات الواهب ; لأن كون ذلك في يده أشد الحوز .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية