الثانية والعشرون ، قال : قال ابن القاسم : إذا : صدق ولا يضمن ; لأنه أمين إلا أن يكون قد طلبت منه فأقر أنها عنده ثم ادعى الضياع قبل ذلك ، وكذلك القرض ، وضمنه قال : ضاعت من سنين وكنت أطلبها وأرجو وجودها ، ولم يسمع ذلك منه وأنت حاضر ، ولم يذكر ذلك لك أصبغ في الأول ; لأن سكوته وأنت حاضر ، وطول الزمان وفيه قال : وقول ابن القاسم أظهر ; لأنه أمين .