الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 166 ] الفرع الثامن

                                                                                                                قال : قال محمد : إذا أودعت ثم أقررت أنها لزيد الغائب فلك قبضها ممن أودعتها عنده بالحكم ، ولا يمنعك إقرارك قبضها في غيبته ; لأنك الذي أودعتها لأنه لم يعلم إلا من قبلك ولم يظهر تعديك ، ولذلك ما أودعته عند سفرك من وديعة أو ما وكلت عليه لك قبض الثمن ، ولو قدم صاحب الوديعة فطلبها منك وأنت مقر أن من أودعها عندك ذكر أنها لهذا الطالب فلك منعه إلا بشاهدين على إقرار مودعها بذلك ; لأنك لا تبرأ منه إن جحدك إلا بهذا أو يقوم شاهد معك فيقضي له السلطان بها أو بشهادتك مع يمين طالبها وإن لم يقض له بشيء ، ثم قدم الذي أودعكها وقد غاب ربها فعليك دفعها إليه ، وإن علمت أنها لغيره ، وكذلك لو كانت دارا فدفعتها إليه فهدمها وأتلف بعضها فلا ضمان عليك إن جاء ربها ; لأنك غير متعد في فعلك ، وكذلك لو أقررت أنه أمرك بدفعها إليه أو يرفع حوالة عليك .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية