الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                سؤال : كما أذن له في نقل الوديعة في منزله أذن له بالتصرف في منزله بشيل متاعه في يده فهلكت الوديعة في الصورتين بأمر مأذون فيه فلم يضمن في أحدهما دون الآخر ؟ .

                                                                                                                [ ص: 167 ] جوابه : الإذن في تحويلها في أركان بيته من قبل صاحب المال فاعتبر إذنه في عدم تضمين ماله ، وحمل متاعه في بيته ليس من قبل رب المال بل من قبل الشرع ، وإنما يسقط الضمان إذن أرباب المال ; لأن من فتح بابه فأتلف مالا بذلك ضمنه مع حصول الإذن الشرعي في الفتح ، ومن أكل ضيافة إنسان لم يضمنها لحصول إذن المالك ، وأما نقل الوديعة من بلد إلى بلد فليس فيه إذن المالك ولا غيره ، فلا جرم ضمن ، فهذه فروق هذه الفروع .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية