الفرع الثالث  
في الكتاب : إذا  أكرى إبل الوديعة إلى  مكة   ورجعت بحالها إلا أنه حبسها عن اسواقها ومنافعك فيها   خيرت في تضمينه قيمتها يوم تعديه ولا كراء لك ; لأن الضمان يصير المنافع له أو يأخذها وكراءها ومنافعها لك ، وكذلك المستعير في المسافة والمكتري .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					