الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الثالث طهارة الخبث في الجسد والثوب والمكان ، وقد تقدم كثير من فروعها في الطهارة ، ونذكر هاهنا نبذة منها ، أما الجسد ففيه فروع أربعة وفصل : الفرع الأول ففي الكتاب إذا سال أو قطر فيغسله عنه ، ثم يبني ، وقال القاضي أبو بكر : إن كان يسيرا فتله ومضى قياسا على . . . . . . كان كثيرا فقيل يقطع ، قال وهو الأقيس ، وقيل يغسله ويتمادى على الرعاف . الثاني من انكسر عظمه فجبر بعظم ميتة ، قال صاحب الإشراف وأبو حنيفة لا يجب عليه كسره ، وقال [ ص: 81 ] الشافعي : يكسر وينزع إذا خاف المشقة دون التلف ، وقال بعض أصحابه : يقلعه وإن أدى إلى التلف حجتنا أنه جرح فيسقط كدم الجراح ، ولأنه صار باطنا فأشبه ما لو أكل ميتة . الثالث ، قال صاحب الطراز : إذا سقطت السن فهل يجوز له ردها ؟ على قولنا إن الإنسان لا ينجس بالموت ، قال الظاهر : إنه لا يجوز وهو قول الشافعي ; لأن ما أبين عن الحي فهو ميتة ، وأجازه أبو حنيفة وهو مقتضى مذهب ابن وهب وابن المواز ; لأنه ينجس جملته بالموت ، وكذلك بعضه بخلاف الأنعام ; فإن جملتها تنجس بالموت فينجس جزؤها إذا انفصل منها وهي حية . الرابع في الجواهر لو جعل في حزامه المرتك المعمول من عظام الميتة أو غيرها من النجاسات فلا يصلي به حتى يغسله ، وأجاز ابن الماجشون الصلاة به .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية