فرع :
من صلى فيها قال أصبغ في الموازية : يعيد في الوقت ، وقال ابن حبيب : يعيد أبدا في الجهل والعمد ، وهو مبني على تعارض الأصل والغالب .
فائدة :
ربض البطن : ما يلي الأرض من البعير والشاة ، وجمعه أرباض . والمربض : موضع الربض ، وجمعه مرابض والشاة في المربض تسمى ربيضا . والعطن بفتح الطاء والمعطن بكسرها واحد الأعطان والمعاطن ، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا وهو الشرب الثاني بعد نهل وهو الشرب الأول ، وعطنت الإبل بالفتح تعطن بضم الطاء وكسرها عطونا إذا رويت ، ثم بركت فهي إبل عاطنة ، وعواطن ، وعطن الجلد تخليته في فرث وملح حتى ينتثر صوفه ، وفلان واسع العطن أي : رحب الذراع . سادسها : كره في الكتاب الصلاة فيها ; لنجاستها بأقدامهم وما يدخلونه فيها وللصور ، وقال الكنائس الحسن : لأنها بنيت على غير التقوى ، وقيل لأنها مأوى الشياطين ، وقد خرج عليه السلام من الوادي ; لأن به شيطانا ، ولأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ، ولا خير في موضع لا تدخله الملائكة ، قال صاحب الطراز : إن عللنا بالصور لم نأمر [ ص: 99 ] بالإعادة وهو ظاهر المذهب ، وإن عللنا بالنجاسة قال : يعيد في الوقت ، وعلى قول سحنون ابن حبيب يعيد أبدا في الجهل والعمد ; لأنه أصله في كل موضع لا ينفك من النجاسات كالمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ، قال صاحب البيان : وأما فلا بأس بالصلاة فيها إذا اضطر إليها ، وإلا فهي مكروهة على ظاهر مذهب الكنيسة الدارسة العافية من آثار أهلها - رضي الله عنه - لما روى عمر بن الخطاب مالك عنه أنه كره دخول الكنائس والصلاة فيها ، ومع ذلك فلا تعاد في وقت ولا غيره . سابعها : كره في الكتاب الصلاة على قارعة الطريق لأرواث الدواب ، قال صاحب الطراز : والطريق القليلة الخاطر في الصحاري تخالف ذلك وكذلك لو كان في الطريق مكان مرتفع لا تصل إليه الدواب ، وقد قال قارعة الطريق مالك في النوادر : في مساجد في الأفنية تمشي عليها الكلاب والدجاج وغيرها لا بأس بالصلاة فيها ، وفي عن البخاري قال : كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكنت فتى شابا عزبا ، وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك . ثامنها في الجواهر المجزرة ; لنجاستها واستقذارها . تاسعها في الجواهر المزبلة : لأنها موضع القمامات ومشتملة على القاذورات . عاشرها في الجواهر : ابن عمر ; لأن الأودية مأوى الشياطين . حادي عشرها : بطن الوادي ، قال صاحب الطراز : لا يختلف المذهب في كراهيتها اعتبارا بالأصنام فإن كانت في ستر على جدار الكعبة ، فأصل القبلة تكون فيها التماثيل مالك الكراهة ، وقال أشهب : لا أكرهه لما جاء إلا ما كان رقما في ثوب وكره في الكتاب الصلاة بالخاتم فيه تمثال ; لأنه من زي الأعاجم . ثاني عشرها كره في الكتاب ، بخلاف الحجارة الكثيرة لشبهه بالأصنام . ثالث عشرها قال في الكتاب : الصلاة إلى حجر منفرد في [ ص: 100 ] الطريق أو غيرها ، قال صاحب النكت : قال لا يستند المريض لحائض ولا جنب ابن أبي زيد وهو محمول على أن أثوابهما نجسة نظرا إلى الغالب ، أما إذا كانت طاهرة فلا ينهى عن ذلك ، وقال صاحب التنبيهات : قال في غير الكتاب يعيد في الوقت وأكثر شيوخنا على أنه باشر نجاسة في أثوابهما فكان كالمصلي عليها ، وقال بعضهم : بل هما معاونان بالاستناد إليهما فبهما يدخل في الصلاة ، وهما لا تصح منهما الصلاة فلا يعينان فيها ويلزم على هذا أن يكون المستند متوضئا ولا قائل به ، ورأيت في حاشية لبعض الكتب كان الشيخ ابن الفخار يفرق بين الحائض والجنب ، ويقول : الحائض لا تنفك عن النجاسة بخلاف الجنب وقال صاحب الطراز : يحتمل أن يكون المنع لأجلها ، لا لأجله ; لأنهما لما منعا من الصلاة وتوابعها منعا من ملابسة المصلين ويحتمل أن يقال : ورد في الحديث أن وهو دليل على رداءة حاله ، والحائض ملابسة للأقذار فنهي عن ملابستها كالمزبلة وقارعة الطريق ، وإن فرش فيها الطاهر . رابع عشرها قال الملائكة لا تقرب الجنب المازري : قال ابن حبيب : من أعاد أبدا . صلى في بيت نصراني أو مسلم لا يتنزه عن النجاسة