الركن الثالث : القراءة  وفيها فروع ثمانية : 
الأول : البسملة وفيها أربعة مذاهب    : الوجوب لـ ( ش ) ، والكراهة  لمالك  ، والندب لبعض أصحابنا ، والأمر بها سرا عند الحنفية ، قال في الكتاب : لا يقرأ البسملة في المكتوبة سرا ولا جهرا  ، إماما أو منفردا وهو مخير في النافلة . قال صاحب الطراز : لا يختلف في جوازها في النافلة ، وأنها لا   [ ص: 177 ] تفسد الفريضة ، وقال : ( ش )   وابن شهاب  هي آية من الفاتحة ،   وللشافعي  فيما عدا الفاتحة قولان ، وقال  أحمد     : ليست آية إلا في النمل . لنا وجوه خمسة أحدها : ما في الصحيحين ، قال  أنس  صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -  وأبي بكر  وعمر  وعثمان     - رضوان الله عليهم - أجمعين فكانوا يستفتحون بـ " الحمد لله رب العالمين " ، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها   . الثاني : ما في الموطأ ، قال   أبو هريرة     : سمعته - عليه السلام - يقول : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام   . قال  أبو السائب مولى هشام بن زهرة     : يا   أبا هريرة  إني أحيانا أكون وراء الإمام ، قال : فغمز ذراعي ، ثم قال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي ، قال : سمعته - عليه السلام - يقول : قال الله تبارك وتعالى : " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل . قال عليه السلام : اقرءوا يقول العبد : الحمد لله رب العالمين  يقول الله حمدني عبدي ، يقول العبد : الرحمن الرحيم  يقول الله : أثنى علي عبدي ، يقول العبد : مالك يوم الدين  ، يقول الله : مجدني عبدي ، يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين  فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، يقول العبد : اهدنا الصراط المستقيم  صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين  فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل   . وساق الحديث والقسمة ليست في أفعال الصلاة ; لعدم ذكرها ، ولا في غير الفاتحة من الأذكار فتعين أن يكون لفظ الصلاة استعمل مجازا في القراءة الواجبة ، إما من باب التعبير بالجزء عن الكل ; لأن الدعاء جزؤها ، أو التعبير بالكل عن الجزء ; لأن الفاتحة جزء   [ ص: 178 ] الصلاة ، ولم يذكر البسملة فيها فليست منها ، فإن قيل الجواب عن هذا الحديث من وجهين ، الأول الحقيقة الشرعية واللغوية ليستا مرادتين إجماعا ، فلم يبق سوى المجاز وهو عندنا مجاز عن الحقيقة اللغوية التي هي الدعاء إلى قراءة مقسومة بنصفين ، وهذا أعم من كونه جملة الفاتحة أو بعضها فيحتاج إلى الترجيح وهو معها فإن بعضها أقرب إلى الحقيقة من كلها ، والأقرب إلى الحقيقة أرجح فيبقى البعض الآخر غير مذكور وهو المطلوب . الثاني : أن الصلاة ليست مقسومة اتفاقا فيكون ، ثم إضمار تقديره قسمت بعض قراءة الصلاة ، ونحن نقول بموجبه . والجواب عن الأول أن التجوز عن الحقيقة الشرعية أولى لوجهين أحدهما : أن كل من أطلق لفظه حمل على عرفه ، ولذلك حملنا قوله عليه السلام : لا يقبل الله صلاة بغير طهور على الصلاة الشرعية ، وثانيهما : أن التجوز عن الكل إلى الجزء أولى من الجزء إلى الكل لحصول الاستلزام في الأول دون الثاني ، وعلى هذا يكون استيعاب القراءة الواجبة أقرب إلى الحقيقة من بعضها ، وعن الثاني أن المجاز أولى من الإضمار كما تقرر في علم الأصول . الثالث أن الفاءات هي الفاصلة بين الآي ، فلو كانت البسملة من الفاتحة ، لكانت الآيات ثمانية وهو باطل لوجهين : الأول تسميتها في الكتاب والسنة بالسبع المثاني ، والثاني أنه يلزم أن يكون قسم الله تعالى يكمل عند " مالك يوم الدين    " وليس كذلك . الرابع أن القول بما يفضي إلى التكرار وهو خلاف الأصل وهو في الرحمن الرحيم . 
وأجاب بعضهم عن هذا السؤال بأن الأول ثناء على الله بالرحمة في الفعل   [ ص: 179 ] المبسل عليه ، والثاني ثناء الله تعالى بالرحمة لكل مرحوم فلا تكرار . الخامس إجماع أهل المدينة   ، فإن الصلاة تقام بينهم من عهده - عليه السلام - إلى زمن  مالك  مع الجمع العظيم الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب فنقلهم لذلك بالفعل كنقلهم له بالقول فيحصل العلم ، فلا يعارضه شيء من أخبار الآحاد . احتجوا بوجوه ، أحدها إجماع الصحابة على كتبها في المصحف ، والإرسال به إلى البلاد احترازا للقرآن وضبطا له فتكون من القرآن ، ولذلك لم يكتبوها في أول براءة لما لم يثبت أنها منها . الثاني ما رواه   النسائي  عن   نعيم المجمر  ، قال : صليت وراء   أبي هريرة  فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم  ، ثم قرأ بأم القرآن وذكر الحديث ، وقال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . الثالث ما في  الترمذي  عن   ابن عباس  ، قال : كان - عليه السلام - يستفتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم ، والجواب عن الأولى أنها لما أنزلت في النمل أمر عليه السلام : لا يكتب كتابا إلا ابتدئ بها فيه فجرى الصحابة - رضوان الله عليهم - على ذلك كما هو اليوم وبذلك روي عن   ابن عباس  أنه قال : قلت  لعثمان     : ما بالكم كتبتم بسم الله الرحمن الرحيم ، وأسقطتموها من براءة ؟ فقال : ما تحققت هل هي سورة على حيالها أم هي والأنفال سورة ؟ وعن الثاني أنه لم يخرجه أحد ممن اشترط الصحة ، وحديثه في الموطأ يوهن هذا الحديث ، وعن الثالث أنه ضعفه  الترمذي     . وأما قول  مالك   [ ص: 180 ] إن ذلك في النافلة واسع ، فعل ذلك في غير الفاتحة وهي رواية  ابن القاسم  في العتبية أو في الفاتحة وغيرها ، وهو حكاية  الباجي  عن العراقيين . 
حجة الأول : ما في  أبي داود  عن  عائشة - رضي الله عنها     - قالت : كان - عليه السلام - يفتتح الصلاة بالتكبير ، والقراءة بـالحمد لله رب العالمين ، وعموم اللام يشمل الفرض والنفل . 
تنبيه : 
جمهور الأصحاب يعتمدون على أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر  ، والبسملة ليست متواترة فلا تكون قرآنا ، ويعتقدون أنه دليل قاطع وهو باطل ; لأن قولهم القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، إن أخذوه كلية اندرجت فيها صورة النزاع فالخصم يمنع الكلية ; لاشتمالها على صورة النزاع ، أو جزئية لم تفد شيئا إذ لعل صورة النزاع فيما بقي غير الجزئية ، ومما يوضح لك فساده أنمن زاد في القرآن ما ليس منه  فهو كافر إجماعا ، وكذلك من نقص منه ما هو منه فكان يلزم تكفيرنا أو تكفير خصمنا ، وهو خلاف الإجماع فدل على أن القرآن ليس ملزوما للتواتر بل عند الخصم القرآن يثبت بالتواتر وبغير التواتر فمصادرته على ذلك لا تجوز ; لأنه يقول إن البسملة ليست متواترة وهي قرآن ، ونحن أيضا نقول هي غير متواترة ولا يكفر مثبتها من القرآن   [ ص: 181 ] فدل ذلك على أننا غير جازمين بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر . الثاني قال في الكتاب : يتعوذ في غير الصلاة قبل القراءة إن شاء ، ولا يتعوذ أحد في المكتوبة ، ويجوز في قيام رمضان ، ولم يزل الناس يتعوذون فيه خلافا لـ ( ش ) و ( ح ) لنا ما تقدم في البسملة من النصوص وعمل المدينة  ، قال صاحب الطراز : واختلف قوله قبل الفاتحة في النافلة فأجازه في الكتاب ، وكرهه في العتبية وإذا تعوذ فهل يجهر به كالقراءة أو كالتسبيح ؟  له قولان فكان   ابن عمر  يسره ،   وأبو هريرة  يجهر به ، ويتعوذ في جملة الركعات عند  ابن حبيب  و ( ش ) ; لأنه من توابع القراءة ، ويختص بالركعة الأولى عند ( ح ) ; لأنه لافتتاح الصلاة . 
حجة الأول : قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم    ) . 
حجة الثاني : أن المهم صرف الشيطان في هذه الحالة عن الصلاة وقد حصل ، ولفظه عند  مالك  و ( ش ) و ( ح ) : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، وعند   الثوري  أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم ، ومذهب الجماعة موافق لظاهر الكتاب فيكون أولى . الثالث قال في الكتاب : ليس العمل على قول  عمر  حين ترك القراءة ، قالوا له إنك لم تقرأ ، قال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا حسنا ، قال : فلا بأس إذن ويعيد بعد الوقت   . قال صاحب الطراز : وروي عنه رواية شاذة أن الصلاة صحيحة ، قال  المازري  ، وقال   [ ص: 182 ] ابن شبلون     : إن أم القرآن ليست فرضا ، محتجا بأنها لو كانت فرضا لما حملها الإمام ; فإن الإمام لا يحمل الفروض ، ولقضية   عمر رضي الله عنه     . 
والجواب عن الأول : أنه يحمل القيام وهو فرض ، ولأن الحمل رخصة فيقتصر بها على محلها جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على الوجوب . وعن الثاني أن المتروك  لعمر     - رضي الله عنه - يحتمل أن يكون الجهر دون القراءة . 
حجة المذهب : المتقدم من الحديث في البسملة . الرابع قال في الكتاب : إذا لم يحرك لسانه فليس بقراءة ، وقاله ( ش ) ; لأن المعهود من القراءة حروف منظومة والذي في النفس ليس بحروف فإن حرك لسانه ولم يسمع نفسه ، قال  ابن القاسم  في العتبية : يجزئه والإسماع يسير أحب إلي ، وقاله ( ش ) فلو قطع لسانه ، قال صاحب الطراز : لا يجب عليه أن يقرأ في نفسه خلافا لـ ( ش )  وأشهب     ; لأن الذي في النفس ليس بقراءة ، وإذا لم تجب القراءة فيختلف في وقوفه تخريجا على الأمي ، قاله صاحب الطراز ، وفي الجواهر : الأبكم يدخل بمجرد النية . الخامس قال في الكتاب : من ترك القراءة في ركعة من الصبح أو ركعتين من غيرها  أعاد الصلاة فإن ترك في   [ ص: 183 ] ركعة من غير الصبح  استحب الإعادة في خاصة نفسه . قال  ابن يونس  يريد إذا كانت حضرية وأتمها بالسجود ، وقال أيضا في الكتاب : يلغيها ، ثم قال في آخر عمره : يسجد قبل السلام ، قال  ابن القاسم     : وما هو بالبين والأول أعجب إليه ، قال  ابن يونس  ، قال   ابن المواز     : الذي استحب  ابن القاسم  وأشهب  السجود قبل السلام والإعادة ، وكان عندهما إعادة الركعة الواحدة أبعد أقاويل  مالك  ، قال   سحنون     : قول  ابن القاسم  وهو أعجب إليه مراده قوله الأخير بالسجود ، وعليه جل أصحابنا ، ونقل  أبو محمد  أن رأي  ابن القاسم  بإلغاء الركعة ، قال صاحب الطراز : ومراده بالقراءة الفاتحة ، وفي الجواهر هي واجبة في كل ركعة على الرواية المشهورة ، وقال  القاضي أبو محمد     : وهو الصحيح من المذهب يعني في التلقين وفي الأكثر على رواية ، وفي ركعة عند المغيرة ، وكلام التلقين والجواهر هو رأي العراقيين وهو خلاف ظاهر الكتاب كما ترى ووافقنا ( ش ) على وجوبها ، وقال ( ح ) : سنة يسجد لسهوها ، والواجب مطلق القراءة نحو نصف آية وروي عنه آية ، وروي آية طويلة أو ثلاث آيات قصار ، ولا تجب القراءة عنده إلا في ركعتين فقط ملاحظة لأصل المشروعية ، والزائد على الركعتين شرع على الخفة . لنا حديث   أبي هريرة     . 
 [ ص: 184 ] حجة ( ح ) قوله تعالى : ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن    ) ، ولأن الفاتحة مدنية وكانت الصلاة قبلها صحيحة إجماعا ، فلا يرتفع الإجماع إلا بمعارض راجح . 
والجواب عن الأول : أن المراد بالقراءة صلاة الليل ، قاله   ابن عباس  ، وعن الثاني أن صحة الصلاة معناه لم يدل دليل حينئذ اشتراط الفاتحة  ، وذلك يرجع إلى البراءة الأصلية ، ويكفي في رفعها أدنى دليل ، وقد بينا رفعها بالحديث الصحيح ، وأما وجه اقتصار الوجوب على ركعة فهو ظاهر حديث   أبي هريرة  ، ولأنه نظر واجب فلا يتكرر كالتحريم والسلام ، وجه الوجوب في كل ركعة قوله - عليه السلام - في مسلم للإعرابي المسيء صلاته : قم واستقبل القبلة وكبر ، ثم اقرأ   . وساق الحديث ثم قال : وافعل ذلك في صلاتك كلها . وبالقياس على الركعة الأولى ، ولأنها لما وجبت في ركعة وجبت في جملة الركعات كالركوع والسجود ، وجه الوجوب في الأكثر أنها مسألة اجتهاد فيستحب ترك الأقل ، ووجه السجود أن أقل أحوالها أن يلحق بالسنن ، وفي الجواهر لا تجب على المأموم وتستحب في السر دون الجهر ، وقال  ابن وهب  وأشهب     : لا يقرؤها فيهما ، قال صاحب الطراز : لا تجب القراءة على المأموم على الإطلاق عند  مالك  و ( ح ) ، وقال ( ش ) : تجب الفاتحة عليه لعموم النصوص ، وفي  أبي داود   والترمذي  عن   عبادة بن الصامت  ، قال صلى - عليه   [ ص: 185 ] السلام - : الصبح فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف قال : إني أراكم تقرءون وراء إمامكم ؟ قال : قلنا يا رسول الله إي والله ، قال : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ، وصححه  الترمذي  ، وفي   النسائي  أنه - عليه السلام - صلى بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال : لا يقرأ أحد منكم إذا جهر الإمام إلا بأم القرآن   . لنا قوله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا    ) والخلاف في الجهر والسر واحد ، وفي الموطأ أنه - عليه السلام - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي منكم أحد آنفا ؟ فقال رجل : نعم أنا يا رسول الله فقال : إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة معه - عليه السلام - فيما جهر فيه ، وفي  مسلم  أقيموا الصفوف ، ثم ليؤمكم أقرؤكم فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا ، وقوله عليه السلام : الأئمة ضمناء والضمان إنما يتحقق في الفاتحة   . 
والجواب عن الأول فيما ذكروه : أن العمومات مخصوصة بما ذكرناه ، وعن الثاني أنه طعن في سنده  مالك  وأحمد  وغيرهما . السادس في   [ ص: 186 ] الجواهر من لم يحسن القراءة وجب عليه تعلمها  ، فإن لم يسع الوقت ائتم بمن يحسنها ، وفي الطراز ينبغي أن يتعلم ولا يتوانى ; لأنها من فروض الصلاة ، وينبغي له أن لا يصلي وحده ، قال : فإن صلى وحده وهو يجد من يأتم به ، قال   ابن المواز     : لم تجزه وأعادها هو ومن ائتم به كذلك ، قاله  ابن القاسم  فإن لم يجد ، قال   سحنون     : فرضه ذكر الله تعالى وهو قول ( ش ) ، وعند  الأبهري  وصاحب الطراز : لا يجب التعويض قياسا على تكبيرة الإحرام إذا تعذرت ، ولأن البدل يفتقر إلى نص والذي روي من ذلك في حديث الأعرابي المسيء لصلاته زيادة لم تصح ، وإذا لم يجب البدل فعند   القاضي عبد الوهاب  يقف وقوفا ، فإن لم يفعل أجزأه ; لأن القيام وسيلة القراءة ، وإذا بطل المقصد بطلت الوسيلة وعند ( ح ) يجب الوقوف بقدر آية ، وفي المبسوط ينبغي أن يقف بقدر الفاتحة وسورة ويذكر الله تعالى ، فلو افتتح الصلاة كما أمر فطرأ عليه العلم بها في أثناء الصلاة بأن يكون شديد الحفظ وسمع من يقرؤها فلا يستأنف الصلاة ، قال صاحب الطراز : وكذلك لو نسي القراءة ، ثم ذكرها في أثناء الصلاة كالعاجز عن القيام فتطرأ عليه القدرة ، وقال ( ح ) : يقطع في الموضعين ; لأنه عقد إحرامه على غير هذه الصلاة فلو ارتج عليه القراءة في الفاتحة أو غيرها ، فأراد أن يبتدئ السورة من أولها ، ثم تذكر كأن يستأنف القراءة ، ويبني على رفض النية هل تؤثر في الإبطال أم لا ؟ قال صاحب الطراز : قال ويمكن الفرق بأن الصلاة مفتقرة إلى نية فأثر فيها الرفض ، والقراءة لا تحتاج إلى نية  فلا يؤثر فيها الرفض وهو قول ( ش ) فلو كان لا يقدر على القراءة إلا بالعجمية لم يجز له ، خلافا لـ ( ح ) محتجا بقوله   [ ص: 187 ] تعالى : ( إن هذا لفي الصحف الأولى    ) ، ( وإنه لفي زبر الأولين    ) . ولم تكن فيها عربية ، ولأن الإعجاز يراد لإقامة الحجة وليس ذلك مقصودا في الصلاة ، بل الثناء على الله تعالى والاتعاظ وهما حاصلان . 
وجوابه : أن الأول معارض بقوله تعالى : ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن    ) . والقرآن في عرف الشرع العربي ، وعن الثاني أن الإعجاز مراد في حق المصلي لاستصحاب الإيمان الذي هو شرط في الصلاة ، وهو منقوض بما لو نظم للثناء على الله تعالى شعرا وبالثناء على الله تعالى بغير القرآن . السابع في الجواهر : لا تجوز القراءة الشاذة  ويعيد من صلى خلفه أبدا ، وقاله في الكتاب في قراءة   عبد الله بن مسعود     ; لأنها تفسير ، ومن قرأ بتفسير القرآن بطلت صلاته ، وقال  أشهب  في المجموعة : من صلى بالتوراة أو الإنجيل أو الزبور وهو يحسن القرآن أو لا يحسنه فسدت صلاته كالكلام في الصلاة . الثامن كره في الكتاب : أن يقول بعد الإحرام وقبل القراءة سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك وفي مختصر ما ليس في المختصر أنه كان يقول ذلك بعد إحرامه ، وهو قول ( ح ) رحمه الله ، وجه المشهور ما تقدم في البسملة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					