الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الركن السابع : الفصل بين السجدتين ، والأصل في وجوبه فعله - عليه السلام - وإجماع الأمة ، وفي الجواهر يجري في الاعتدال من الخلاف فيه ما يجري في الاعتدال من الركوع . قال المازري : والاتفاق على وجوب فعله بخلاف القيام من الركوع والاعتدال فيهما ، والفرق أن الركوع متميز عن السجود ، فلا حاجة إلى القيام على رأي من يراه بخلاف الفصل بين السجدتين لو ذهب صار السجدتان واحدة ، وأما الجلوس بينهما فواجب عند ( ش ) وشرط ، وعند ( ح ) ليس بشرط ، قال صاحب الطراز : قال القاضي عبد الوهاب : وهو عندنا يتخرج على الرفع من الركوع .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية