الفصل الخامس : في مقام المأموم مع الإمام
وفي الجواهر هو مستحب ، وفي الكتاب يقوم الرجل عن يمين الإمام فإن قام عن يساره رده عن يمينه ; لأنه - عليه السلام - رد من يساره إلى يمينه من [ ص: 260 ] خلفه ، ولأن اليمين أفضل ، والمصلي مأمور بأفضل الهيئات والجهات ، والمرأة خلفه ; لأنها تشوش الفكر فتشغل عن النظر ، والرجلان خلفه ; لأن التصفيف مطلوب لقوله - عليه السلام - في الصحيحين : ابن عباس . والصبي مع الرجل بمنزلة الرجلين ; لما في الموطأ أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري مليكة دعته - عليه السلام - لطعام صنعته فأكل منه ، ثم قال : قوموا فأصلي لكم . قال أن أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام - عليه السلام - عليه وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا ركعتين وانصرف . والرجل والمرأة ؛ الرجل عن يمينه والمرأة خلفه ; لما في الصحيحين أنس أنه - عليه السلام - صلى به وبأمه أو خالته ، قال : فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا . عن