الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الأول : في نقصان الأفعال

                                                                                                                وفيه ثلاثة عشر فرعا :

                                                                                                                الأول : قال صاحب الطراز : إن سها عن سجود الأولى وذكر قبل ركوع الثانية يسجد ، ويبتدئ القراءة أو بعد ركوعها ألغى الأولى ، وجعل الثانية أولى ، وفي الجواهر يرجع إلى الركوع والسجود ما لم يعقد الركعة التي بعدها بالرفع منها ، وقيل بوضع اليدين على الركبتين ، ويستحب له إذا رجع إلى القيام : [ ص: 297 ] أن يقرأ قبل أن يركع ، وقال ابن حنبل : إن فرغ من القراءة بطلت الأولى ، ووافقنا ح . لنا أنها انعقدت بالركوع فمراعاتها أولى من غيرها ، وقال ح و ش : يرجع إليها ولو ركع الثانية ; لأن فعل الثانية وقع سهوا فمراعاة الأولى المشروعية أولى ، لنا أن إلغاء الأولى يفضي إلى تتابع البناء بخلاف العكس ، وقياسا على ذكرها آخر الصلاة ولو سجد من الثانية سجدة لم يرجع وفاقا إلا أن ش يضم سجدة الثانية للأولى ، وقال ح : إن كان الباقي من الأولى سجدتين بطلت أو سجدة أتى بسجدة في آخر صلاته ; فإن الحكم في البناء الأكثر كما لو ركع المسبوق مع الإمام ، ولأن السجود لما كان يتكرر لم يشترط فيه الترتيب كصيام رمضان .

                                                                                                                جوابه : أن السجدة فرض يترتب كالسجود مع الركوع ، والإمام ناب عن المسبوق في القراءة ، ولنا على ش : أن الترقيع يفتقر إلى نية قبل الفعل ، وقد وافقنا في الرجوح عن سجود الأولى حتى ركع الإمام في الجمعة فإنه يتبعه في الثانية ، ولا ينصرف للأولى ، وكذلك هاهنا .

                                                                                                                تفريع : قال : إن ذكر سجدتين في قراءة الثانية ولم يطل سجدهما ، فإن طالت القراءة يتخرج سجوده على الخلاف فيمن نسي الحمد فأعادها بعد السورة وأعاد السورة ، فإنه يسجد عند سحنون ، بخلاف ابن حبيب وإن ذكر في انحطاطه للركوع ، سجد للسهو وفاقا وهل يرفع قبل السجود أم لا ؟ يتخرج على أن الفعل إذا صادف محله ونوى به غيره هل يعتد به أم لا ؟ وقد قال مالك : إذا قرأ سجدة ، فلما قصد [ ص: 298 ] السجود لها ركع ، ثم ذكر تجزيه عن ركعته ، وقال ابن القاسم : لا تجزيه . فإن قلنا ينحط فلا سجود ، وإن قلنا يرفع وكان بلغ حد الركوع ، عليه السجود للسهو ، وإن ذكر حين اطمأن راكعا فثلاثة أقوال : روى ابن القاسم الرجوع إلى الأولى ، وروى أشهب عدمه ، وأن تمكن اليدين من الركبتين فوت ، وابن القاسم يرى أن الركوع إنما ينعقد بالرفع . قال اللخمي : والثاني أظهر ; لأن المقصود من الركوع التواضع وقد حصل بالتمكن ، وخيره ابن المواز ، وجه الأول : أن المسبوق يدرك في حالة الرفع الركعة فيكون منها ولم يوجد فيستدرك ; لأن المانع من الاستدراك انعقاد ركن ، وإن ذكر بعد الرفع جعل الثانية الأولى عند ابن القاسم ، وثانية عند مالك ، وفائدة الخلاف : الاختلاف في القراءة هل يقرأ فيما بعدها بالحمد وسورة أم بالحمد فقط ؟ قال والسجدة مثل السجدتين إلا في موضعين : الأول إذا ذكر في قيامه أو ركوعه وقلنا يسجد فروى أشهب يخر ساجدا ، وقاله ابن القاسم وابن وهب ; لأنه إنما ترك الركوع لأجل السجود فلا يشتغل بغيره ، ولأن الجلسة إنما تراد للفعل وقد حصل ، وقال عبد الملك : يجلس ، ثم يسجد ليرجع إلى أول الخلل فيبني على الصحة ، ويرجع بلا تكبير ، وعلى الأول يرجع بتكبير .

                                                                                                                الثاني أن في السجدتين إذا ذكر رافعا يرفع ، ثم يهبط ، وفي السجدة لا حاجة إلى الرفع ; لأنها كانت يؤتى بها من غير قيام .

                                                                                                                الثاني : قال : لو ركع وسها عن الرفع وتمادى فثلاثة أقوال : قال مالك : [ ص: 299 ] يجزيه ، وقال ابن القاسم : لا يعتد بتلك الركعة ، وقال أيضا يرجع ما لم يعقد الركوع في ركعة أخرى فإن ذكر في سجوده ، قال ابن المواز : يرجع إلى الركوع محدوبا ، ثم يرفع ويسجد بعد السلام ، وإن رجع إلى القيام أعاد صلاته ، وقال ابن حبيب : يرجع إلى القيام معتدلا لئلا يحصل ركوعان ، وهذا الفرع يلاحظ فيه وجوب الرفع من الركوع فلو ركع ورفع ولم يعتدل ، قال : فعلى القول بأن الاعتدال سنة يسجد قبل السلام ، وعلى القول بوجوبه يعيد الركعة ، وكذلك لو ترك الاعتدال بين السجدتين ولو جلس بينهما ولم يرفع يديه ، فالمشهور يجزيه وعلى القول بوجوبه يرجع إليه ما لم يعقد ركعة ، وهل يرجع فيضع يديه بالأرض ، ثم يرفعهما أو يضعهما على فخذيه فقط ؟ يتخرج على الخلاف في الرفع من الركوع إذا ترك .

                                                                                                                الثالث : في الجواهر لو أخل بالسجود من الأولى وبالركوع من الثانية لم يجزه سجود الثانية عن الأولى ، وكذلك لو أخل بالركوع من الأولى والسجود من الثانية ; لافتقار الترقيع إلى نية تقارن الفعل ، قال صاحب الطراز : وقال أشهب وابن الماجشون : يجزئ سجود الثانية ويلغي الركوع ، وركوع الثانية عن ركوع الأولى اكتفاء بصورة الفعل .

                                                                                                                الرابع : في الكتاب إذا لم يجلس بعد اثنتين واستقل قائما لا يرجع ، ويسجد قبل السلام ، قال صاحب الطراز : إن ذكر وهو يتزحزح للقيام جلس وسجد ولا شيء عليه ، وإن ارتفع عن الأرض ولم يعتدل روى ابن القاسم لا يرجع وهو [ ص: 300 ] ظاهر الكتاب ; لأن السجود وجب فلا يسقط بالرجوع فلا فائدة فيه ، وروى ابن حبيب يرجع ; لأنه لم يتلبس بركن ، وفي أبي داود قال عليه السلام : إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس ، وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو . فإن اعتدل قائما فلا يرجع عندنا وعند ش ، وقال ابن حنبل : الأولى الرجوع ، وقال الحسن : ما لم يركع .

                                                                                                                تفريع : إن رجع بعد النهوض وقبل الاستواء ، قال ابن القاسم : يسجد بعد السلام لإنجاز الخلل ، ولحصول الزيادة ، وإن رجع بعد الاعتدال جاهلا ، قال سحنون : تبطل صلاته ، وقال ابن القاسم : يسجد وتصح ، قال : ولا خلاف في الصحة إذا رجع ساهيا وفي الفساد إذا رجع عامدا مع العلم والمتأول يجزيه . وإذا قلنا لا تفسد ، قال ابن القاسم : يتم جلوسه ويسجد بعد السلام ويعتد بجلوسه ، وقال أشهب : قيل ولا يعتد به ، وإذا كان إماما فاعتدل فليتبعه المأموم ، وإن رجع فعلى قول ابن القاسم : يبقى جالسا معه ; لأنه عنده يعتد بجلوسه ، قال : وعلى قول أشهب يحتمل أن يقال : لا يقوم بقيامه ; لأن المأموم على حكم جلوسه في الأرض أو يقوم ; لأن بقيام الإمام وجب قيام المأموم ، فإذا أخطأ لم يتبعه كما لو جلس من ركعة ، قال : وهو قياس . فلو قاما معا ورجع الإمام لا يتبعه على قول أشهب ، ويتبعه على قول ابن القاسم ; لأنه يعتد به فلو جلس ونسي التشهد حتى اعتدل ، ففي الجلاب لا شيء عليه ، وفي المقدمات يسجد ، وبه ، قال ( ح و ش ) . لنا أنه غير متعين فلا يسجد [ ص: 301 ] كالتسبيح ، وقياسا على السورة والتكبير عندهما ; فلو رجع للتشهد بعد النهوض وقد كان جلس ، يخرج على الرجوع إلى الجلوس .

                                                                                                                الخامس في الكتاب : إذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام للقضاء ، ثم تبين له ، فإن رجع قبل سلام الإمام فلا سجود عليه ; لأنه مع الإمام ولا يعتد بما صلى قبل سلامه ; فإن سلم عليه قائما أو راكعا ، ابتدأ القراءة ويسجد قبل السلام ، قال صاحب الطراز : وقال في المختصر إذا رجع قبل السلام سجد بعد السلام ; لأن الفعل الذي سها فيه هو ما سبق ، والإمام لا يحمل السهو فيه ; أما إذا سلم عليه قائما فلا يرجع اتفاقا ، كما لو سها عن الجلسة الوسطى فذكرها قائما ، ويسجد قبل لنقصه النهوض بعد سلام الإمام ; ولمالك : يسجد بعد احتياطا لترك الزيادة في الصلاة بسجود السهو ، وقال عبد الملك : لا سجود عليه ; لأن سهوه مع الإمام ، ويرجع من القيام قبل سلام الإمام بغير تكبير كالرجوع من الخامسة ; ولو تكلم غير المسبوق عقب سلام إمامه ساهيا ، قال مالك : يسجد لبطلان الإمامة بالسلام وفيه خلاف ; ولو سلم وانصرف فرجع قبل سلامه ، قال مالك : لا سجود عليه ، قال : ويتخرج فيها على قول ابن كنانة : أن عليه السجود ، فإن لم يعلم حتى سلم ، رجع وجلس وسلم وسجد قبل السلام ; لنقصان الجلوس للسلام .

                                                                                                                السادس : قال صاحب الطراز : لو سها الإمام عن سجدة في الأولى ، قال سحنون : يسبحون به ما لم يعقد الركعة فيتبعونه ، وكل حالة لو ذكر فيها رجع ، لا [ ص: 302 ] يتبعونه فيها ; فإذا عقد الثانية كانت أولاهم ، فإذا جلس قاموا ويقومون معه في الثالثة كإمام قام من اثنتين ، ويقومون في رابعته كإمام قعد في ثالثة ، ويأتون بركعة يؤمهم أحدهم أو أفذاذا ، ويسجدون قبل السلام ; ولو دخل يؤم في الثانية فذكر في تشهدها سجدة لا يدري من أيتهما ؟ قال سحنون : يسجد سجدة ويتشهد ويجعلها أولى ; فإن تيقنوا خلافه ، لم يسجدوا معه ويقومون بثالثة ويسجدون معه للسهو ، وإن شكوا اتبعوه إلا في الجلسة ويثبتون قياما ; وقال مالك أيضا : جلوسا - وهو أحسن ، ثم رجع إلى اتباعهم في الخامسة ; لاحتمال أن تكون رابعة فلا يخالفونه بالشك ، ويقضونها لاحتمال كونها خامسة في حقه ، قال ابن سحنون : ويسجد بعد السلام . قال صاحب الطراز : يتخرج على الخلاف بين ابن القاسم وأشهب فيمن ذكر سجدة في آخر صلاته لا يدري من أيها ؟ قال ابن القاسم : يسجد الآن لتصح الرابعة ويأتي بركعة ; وقال أشهب : يأتي بركعة فقط ; فعلى مذهب أشهب يحتسب بركعة ، ولا يسجد سجدة خلاف ما قال سحنون ; وقال ابن القاسم في ذاكر السجدة في آخر صلاته لا يدري من أيها ؟ يسجد بعد السلام ; لأن الزيادة معلومة والنقص مشكوك فيه ، وقال سحنون : قبل السلام تغليبا للنقص . ولو ذكر سجدة في الثانية لا يدري من أيتهما ؟ يسجد الآن ويجلس ويتشهد عند عبد الملك تتميما للثانية ما أمكن ; وقال ابن المواز : لا يجلس ; لأنه كمن قال : لا أدري ; أصليت واحدة أو اثنتين وهو أبين ; على قولنا يأتي بثانية بالحمد وسورة ، ولو ترك سجدة من الأولى ، وقام فسجدها واتبعه ساهون عامدون فذكر قبل الركوع فسجدها ; فلا يعيدها من سجدها ، وإن [ ص: 303 ] لم يذكر حتى ركع ، مضى مع الساجدين ; فإذا قام يأتي بركعة بدلا من الأولى لا يتبعه الساجدون ، ويتبعه الساهون ويسجد بعد السلام هو والساجدون وغيرهم ، وتبطل صلاة العامدين ; والأحسن إعادة الساجدين ، قال ابن حبيب : فإن تمادى على إسقاط تلك الركعة وبنى على ذلك ، صحت الصلاة له وللساهين ، وبطلت على العامدين والساجدين ; لاختلاف النيات بينهم وبين إمامهم .

                                                                                                                السابع : قال صاحب الطراز : ولو أدرك معه ركعتين فذكر سجدة لا يدري من أي ركعة ؟ وذكر المأموم سجدة لا يدري من أي ركعتين ؟ فليسجد مع الإمام سجدة ، ويتبعه في ركعة بالفاتحة ويسجد معه قبل السلام ، ويقضي بعد ركعة ; قال ابن المواز : وقيل : يتبعه في سجدته وركعته ، وسجد معه السهو وسلم بسلامه ; ويبتدئ الصلاة للاختلاف في الابتداء .

                                                                                                                الثامن : قال : لو ذكر في آخر الصلاة سجدتين لا يدري مجتمعتين أو مفترقتين ؟ سجد سجدتين وتشهد ، ثم أتى بركعتين بالحمد فقط ويسجد قبل السلام ; لاحتمال كونهما من الأوليين فتنتقص القراءة ، ويتخرج فيها قول بالسجود بعد السلام ; فلو كان مأموما سجد سجدتين ، وأتى بعد الإمام بركعتين بالحمد وسورة ويسجد بعد السلام ; لأنهما إن كانتا من الأوليين فقد فاته أول صلاة الإمام بخلاف الفذ ، وكذلك لو ذكر أن إمامه ترك ذلك دونه ; والأحسن أن يعيد الصلاة في المسألتين لزيادة مثل النصف .

                                                                                                                التاسع : في الجواهر لو سها عن أربع سجدات من أربع ركعات ، أو عن [ ص: 304 ] الثمان سجدات ، أصلح الأخيرة ، وخرجت المسألة على كثرة السهو ، هل تبطل الصلاة أم لا ؟ العاشر : قال صاحب الطراز : لو سبح المأموم بالإمام فلم يرجع حتى سلم فلا يسلم معه ; فإن فاوضه الإمام لم يضره على أصل ابن القاسم ; فلو سلم معه على يقين النقص أو شك ، بطلت صلاته ; فإن ذكر بعد ذلك الإتمام فقولان .

                                                                                                                الحادي عشر في الكتاب : إذا قال قوم للفذ لم تصل إلا ثلاثا لم يرجع إليهم - ولا سهو عليه إن تيقن الإتمام . وفي الجلاب قال أشهب : إن أخبره عدلان رجع إليهما ، فإن سأل عن ذلك ; ففي الكتاب يعيد الصلاة ، قال صاحب الطراز : إن كان لم يسلم فظاهر ، وإن كان سلم فهو محمول على أنه تشكك ، وإن الشك بعد السلام يؤثر .

                                                                                                                الثاني عشر : قال سحنون في كتاب نوازله : لو ذكر سجدة في آخر وتره لا يدري : هل هي منه أو من الشفع ؟ سجد الآن وتشهد ، وسلم وسجد بعد السلام ، وأجزأه إن كان صلى شفعا ، وإلا شفع وتره بركعة بعد السجود وأعاده ; فلو ذكره من الشفع وتره ; ويعيده إن لم يتقدم له إشفاع ، وإلا كمله فقط .

                                                                                                                الثالث عشر : قال اللخمي : لو ذكر سجدة من الرابعة وصلى خامسة ساهيا ، قيل يسجد الرابعة ; لأن الخامسة ملغاة شرعا فلا تحول ; وقيل : تحول وتبطل الرابعة وتنوب عنها الخامسة ، وقيل : لا تنوب ويأتي بها ; فإن شك : هل من الرابعة أو الخامسة ؟ فعلى الأول يأتي بسجدة ; لاحتمال كونها من الرابعة ، ويسلم ويسجد بعد السلام ; وعلى الثاني يأتي بركعة ; لاحتمال كونها من [ ص: 305 ] الرابعة - وقد بطلت بحيلولة الخامسة ، وعلى القول الآخر يسلم ويسجد للسهو لنيابة الخامسة عنها ، وإحدى الركعتين صحيحة ضرورة ; فإن شك : هل هي سجدة أو سجدتان مجتمعتان أو مفترقتان ؟ يأتي بسجدتين ينوي بهما الرابعة ; لاحتمال كونهما مجتمعتين ; وعلى الثاني يأتي بركعة ، وعلى القول الآخر يأتي بسجدة ينوي بها الخامسة ; لإمكان افتراقهما ، والرابعة بطلت بالخامسة ونابت الخامسة عنها بعد ترقيعها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية