الفصل الثاني : في الشروط . 
وهي أربعة : 
الشرط الأول : العزم على قطع المسافة المتقدمة  ، فلو قطع المسافة ولم يعزم لم يجز القصر . 
الشرط الثاني في الكتاب : لا يقصر حتى يبرز عن بيوت القرية  ، وإذا رجع   [ ص: 366 ] أتم إذا دخلها أو قاربها ; لقوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة    ) . فرتب القصر على الضرب ، والكائن في البيوت ليس بضارب في الأرض ; فلا يقصر . 
فائدة : نقل  ابن عطية  في تفسيره ضرب في الأرض إذا سافر للتجارة ، وضرب الأرض إذا سافر للحج أو الغزو ; فكأن الأول لما كان طالبا لمتاع الدنيا كان ملتبسا بها وفيها ، والثاني عابرها إلى الآخرة فليس فيها ، وإنما هو في الآخرة ، قال  سند     : ظاهر الكتاب يقتضي ألا يحاذيه من البيوت عن يمينه وشماله شيء ، وروي عنه : لا بد من ثلاثة أميال ، وروي تخصيصها بقرية تقام فيها الجمعة ; لوجوب السعي من تلك المسافة بخلاف غيرها ; وفي الكتاب : إذا كانت البساتين متصلة لم يقصر حتى يفارقها  قاله  ابن القاسم  ، خلافا للشافعية ; لأنها من توابعها وأهل البلد يقيمون فيها ، قال  سند     : ولو كان في البلد نهر كبغداد  لم يقصر حتى يتجاوز الجانب الآخر ، فإن اتصل بنيان قرية بقرية فحتى يتجاوزهما ، وإن كان بينهما فضاء فلا ، ولا يقصر البدوي حتى يجاوز جميع بيوت الحي . 
فرع :   . 
قال : ولو نوى الرجعة بعد بروزه ثم نوى السفر  ، قال  مالك     : لا يقصر حتى يبرز عن موضعه . 
 [ ص: 367 ] الشرط الثالث إباحة السفر ، في الكتاب لا يقصر الصائد للتلذذ  ، قال  سند     : السفر خمسة : واجب ومندوب ويقصر فيهما ، ومباح ويقصر فيه - خلافا   لابن مسعود  في تخصيصه بالواجب ; معللا بأن الواجب لا يترك للواجب ،  ولعطاء  في تخصيصه بالعبادات . لنا ما في الصحاح : أنه - عليه السلام - كان إذا قفل من حجة أو غزوة قصر في رجوعه إلى بيته ، وهو مباح . ومحرم ، والمشهور المنع ; لأن المعصية لا تكون سبب الرخصة ; كما أن زوال العقل يسقط التكاليف بخلاف السكر ، والخوف يبيح الإيماء في الصلاة ، والمحارب الخائف من الإمام لا يومئ ، وقيل : يترخص لعموم النص ، والمكروه إن قلنا بالمنع في المحرم كره ، وإلا جاز ، والعاصي في سفره مخالف للعاصي بسفره . 
الشرط الرابع : ألا يقتدي بمقيم  ، قال  ابن القاسم  في الكتاب : يتم وراءه إن أدرك ركعة ، وقاله ( ح و ش ) ،   وابن حنبل     ; لنا ما في الموطأ كان   ابن عمر  إذا صلى وراء الإمام صلى أربعا ، وإذا وجده صلى ركعتين ، قال  سند     : وقال  أشهب     : ينتظره بعد اثنتين حتى يسلم ، فإن أدرك أقل من ركعة ، قال  مالك     : لا يتم خلافا ل ( ح و ش ) كمن أدرك أقل من ركعة من الجمعة ; فإنه لا يلتزمها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					