الفصل الثالث : في . الحكم
وهو عندنا جائز ، وفي العتبية عن مالك الكراهة في السفر ، وقال ( ش ) : بالجواز ، ومنع ( ح ) إلا بعرفة ومزدلفة - محتجا بأن المواقيت ثبتت بالتواتر فلا تبطل بالآحاد ، وأجاز أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ، وتقدم الثانية في أول وقتها ، وقد جنح ابن القاسم إلى قوله في المجموعة ، فقال : من جمع بين المغرب والعشاء من غير مرض أعاد أبدا . لنا ما في الموطأ أنه - عليه السلام - ، قال صلى الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ; في غير خوف ولا سفر مالك : أرى ذلك في المطر ، وخرج مسلم : ولا مطر .