[ ص: 392 ] الباب الثالث عشر .
في . الوتر
وهو الفرد واحدا أو أكثر ، وهو بفتح الواو عند أهل الحجاز وبكسرها : الرجل ، ولغة أهل العالية على العكس ، وتميم تكسر فيهما ، وهو بالتاء المثناة ، وأما المثلثة مع الكسر فهو الفراش الوطئ ، ومع الفتح : ماء الفحل يجمع في رحم الناقة إذا أكثر الفحل ضرابها ولم تلقح . وهو عندنا سنة مؤكدة ، وحكى المازري عن وجوبه ، وبه قال ( ح ) محتجا بما يروى عنه - عليه السلام - : " سحنون ، والزيادة على الشيء تقتضي أن تكون من جنسه وهو غير ثابت . لنا ما في إن الله زادكم صلاة إلى صلواتكم الخمس ، ألا وهي الوتر مسلم : أنه - عليه السلام - " ولفعله - عليه السلام - إياه على الراحلة وهو من شعار النوافل . قال للسائل لما سأله عن الصلوات الخمس ، فقال : هل علي غيرهن ؟ قال : " لا ، إلا أن تطوع " . فقال : والله لا أزيد عليهن ، ولا أنقص منهن . فقال : " أفلح والله إن صدق
سؤال : واجبان على النبي صلى الله عليه وسلم ; فكيف يستقيم الاستدلال ؟ . قيام الليل والوتر
جوابه : أن ذلك ليس بواجب عليه في السفر ، وفي الجواهر : العيدان ، ثم الكسوف ، ثم الوتر ، ثم الفجر ، ثم ركعتان بعد المغرب ، واختلف في آكد [ ص: 393 ] الصلوات بعد الخمس وفي ركعتي الإحرام : هل هما سنة أو نافلة ؟ وفي الكتاب هو واحد وقاله ( ش ) ، وقال ( ح ) : بثلاث بتسليمة . لنا ما في الصحاح : ركعتي الطواف : هل سنة أو حكمها حكم الطواف ؟ " . قال أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - عن صلاة الليل ، فقال - عليه السلام - : " مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة يوتر له ما قد صلى سند : فلو ، قال أوتر خلف من يوتر بثلاث مالك : يوافقه ، ولو أراد أن يشفع وتره بعد ذلك فروى ابن القاسم المنع ، وروى غيره الكراهة والجواز ، ومن أحرم بشفع لا يحوله وترا قاله ابن القاسم ، وهو ظاهر الكتاب ، وروي الجواز ، وهو مبني على نية الركعات ، ونقل اللخمي عن مالك افتقاره إلى النية لتمييز رتبته ، وعن أصبغ عدم افتقاره ; لقوله - عليه السلام - : " . وظاهره أنه إذا أحرم بشفع جعله وترا إذا خشي الصبح ، وأما الركعتان قبله ففي الجواهر قيل هما شرط في تمام الفضيلة ، وقيل : في الصحة ، وسبب الخلاف : هل هو وتر للفرض أو للنفل ؟ وفي اختصاص الركعتين به ، أو تكفي كل ركعتين ؟ قولان ، وهل يشترط اتصالهما ؟ به قولان ، وفي الكتاب لا يوتر بواحدة ليس قبلها شيء في سفر ولا حضر ; خلافا ( ش ) أما الحديث السابق على أنه وتر النفل فلا بد من تقدمه ، قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة يوتر له ما قد صلى سند : ظاهر الكتاب لا يوتر بواحدة لعذر المرض ; خلافا لسحنون في المرض والسفر فإن فعل من غير [ ص: 394 ] عذر ، قال أشهب : يعيد وتره بإثر شفع ما لم يصل الصبح ، وقال : إن كان بقرب شفعه وأوتر وإلا فلا شيء عليه ، وروى سحنون ابن القاسم اتصاله بالشفع في المجلس ، وروى ابن نافع غير ذلك ، والأول هو المنقول عن السلف . وفي الكتاب الذي آخذ به في نفسي القراءة فيه بالحمد والإخلاص والمعوذتين . قال ابن القاسم : وكان لا يفتي به ، وإنما يفعله ، وروى ذلك عنه - عليه السلام - وهو في سحنون أبي داود ، وهو قول جماعة من أصحاب ( ش ) ، قال سند : وقال ابن حبيب ( ح ) بترك المعوذتين ، فإن اقتصر على الحمد ففي العتبية : لا سجود عليه ، ولو سها عن جملة القراءة قال مالك : أحب إلي أن يشفعه ويسجد للسهو ثم يوتر ، فلو لم يدر هل ترك القراءة من الشفع أو من الوتر ؟ قال : يسجد قبل السلام ويعيد شفعه ووتره ، وهذا يتجه فيمن جمع شفعه ووتره في سلام ، أما لو سلم بينهما ، فقال سحنون مالك : يشفع وتره ثم يوتر ، فإن ذكر سجدة ولم يدر من وتره أو شفعه ؟ قال : إن تقدم له إشفاع سجد سجدة وسلم وسجد بعد السلام وتجزيه ، وإلا أصلح هذه بسجدة وشفعها وسجد بعد السلام وأوتر ، وقال سحنون أبو الطاهر : يجهر في الوتر ، فإن سها عن الجهر سجد قبل السلام أو بعده ، ففي بطلان وتره قولان ; لأن ابن [ ص: 395 ] عباس - رضي الله عنه - وغيره ممن وصف وتره - عليه السلام - ذكره جهرا ، وأما الشفع ، فقال مالك : في المجموعة لا يختص بقراءة ، وخصصه القاضي في المعونة بسبح في الأولى ، " وقل يا أيها الكافرون " في الثانية ، وقاله ( ح ) و ( ش ) . فروع خمسة : وابن حنبل
الأول في الكتاب : ، وقاله ( ش ) و ( ح ) ; خلافا يصلي الوتر بعد الفجر لابن حنبل وأبي مصعب واللخمي منا ، فعندنا له وقتان : اختياري إلى الفجر ، واضطراري بعده إلى الشمس ، وعندهم اختياري فقط . لنا ما فيالترمذي : " " ، قال من نام عن وتره فليصله إذا أصبح مالك في الموطأ : ولا يتعمد تأخيره بعد الفجر ، قال سند : فإن أصبح والوقت متسع وقد تنفل بعد العشاء ، قال ابن القاسم : يوتر الآن بواحدة ، وإلا صلى قبله ركعتين ; لأن الشفع قبله من الرواتب ، فإن لم يتسع الوقت للشفع والوتر وركعتي الفجر ، قال أصبغ : يسقط ، قال سند : وفيه نظر ; لأنه أعلق بالوقت من الشفع ; لأن الصبح يقدم على الوتر عند ضيق الوقت فيقدم تابعه . وفي الكتاب : إذا ضاق الوقت إلا عن الصبح والوتر صلاهما وترك الفجر ; للاختلاف في وجوب الوتر ; لأنه يستدرك نهارا بخلاف الوتر ، وإن لم يسع إلا الصبح صلاه ولا يقضي بعد الشمس إلا الفجر إن شاء ، فإن بقي أربع ركعات ، قال أصبغ في الموازية : يوتر بثلاث ويدرك [ ص: 396 ] الصبح بركعة ، وقال : يوتر بواحدة ويكمل الصبح في الوقت وهو ظاهر الكتاب ، وأما القضاء ، فقال ( ح ) : يجب ابن المواز ; لأنه واجب عنده و ( ش ) قولان في سائر السنن المؤقتة . قضاء الوتر بعد الشمس
الثاني في الكتاب : - وقاله ( ش ) ، خلافا ( ح ) ، قال واجب أن يصلي ركعتين ويوتر على الأرض ، ثم ينتفل على الراحلة ، ولا يعيد وتره بعد التنفل خلافا ( ش ) ، وفي مسلم : " يوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت " ، قال : وإن أوتر قبل العشاء ناسيا أعاده بعدها ، وقاله ( ش ) خلافا ( ح ) . لنا العمل . أوتر - عليه السلام - أول الليل ووسطه وآخره ، وانتهى وتره إلى السحر
الثالث في الكتاب : أن يقطعه ويوتر وإن كان مأموما ، وقد كان يرخص في التمادي للمأموم ، حجة القطع : قوله - عليه السلام - في إذا دخل في الصبح - ناسيا وتر ليلته أبي داود : " " . قال صاحب الاستذكار : ما قال أحد بقطع الصبح إلا من نام عن وتره فليصله إذا ذكره ابن القاسم ، والصحيح عن مالك عدم القطع ، قال سند : قال المغيرة والباجي : لا يقطع منفرد ولا غيره ; لأن الفرض لا يقطع إلا للفرض ، وروي في المأموم التخير ، فيكون فيه ثلاثة أقوال ; قال : وإذا قلنا لا يقطع المأموم فيجوز ألا يقطع الإمام مراعاة للجماعة في حقهما ، ويجوز أن يفرق بوجوب الاتباع .
[ ص: 397 ] الرابع : قال في الكتاب : ; لقوله - عليه السلام - : " لا يقضى الوتر بعد الصبح " . لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس
الخامس في الكتاب : سلم ، وسجد لسهوه ، ثم أوتر ; لأن الأصل بقاء الوتر ، قال إذا شك في تشهده هل هو في الشفع أو الوتر سند : اختار عبد الحق عدم السجود وحمل مسألة الكتاب على من يجوز إضافة الوتر إلى الشفع ، وروي السجود قبل السلام ; لاحتمال كونه في الوتر فيشفعه بالسجود .