الفصل الثاني : فيما ينعقد .
ثلاثة : لغو ، وغموس ، ومنعقدة ، وفي ( الاستذكار ) : في اللغو خمسة مذاهب : أن يحلف على شيء يعتقده ، ثم يتبين له خلافه ، وهو مذهب الكتاب ، ووالله ، وبلى والله مما يغلب على الألسنة من غير [ ص: 16 ] قصد إلى اليمين ، وبه قال ( ش ) والأيمان والقاضي إسماعيل ( منا ) وقال بالمذهبين ، ويمين الغضب ابن حنبل ، وفي لابن عباس : قال - عليه السلام - : ( الدارقطني ) وهو ضعيف ، والحلف على المعصية ، فيتركها لا يمين في غضب ، ولا طلاق ، ولا عتاق ، وتحريم المباح لسعيد بن جبير أيضا ، لابن عباس : في ( الكتاب ) : الحلف على تعمد الكذب . قال والغموس ابن أبي زيد في الرسالة : أو على الشك ، وهي أعظم من أن تكفر ، وقاله ( ح ) ، ، وقال ( ش ) : تكفر بطريق الأولى ; لأنها معصية ، والتكفير شأن المعاصي ، وجوابه : أن كفارة الأيمان ليست لزوال الإثم لقوله - عليه السلام - : ( وابن حنبل ) والمأمور به لا يكون معصية ، بل هي تشريف بالتكليف ، والمعصية تنافي شرف المخاطبة وفتح باب القربة ، ولقوله تعالى : ( فليكفر وليأت الذي هو خير ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) ( المائدة : 89 ) ، والغموس لا تقبل الحل ، فلا تقبل العقد كما لا يقال للحائط : أعمى ; لأنه لا يقال : بصير . قال ابن يونس : وهي من الكبائر ; لأنها في الحديث معدودة منها ، في ( الكتاب ) : هي الحلف على إيجاد الفعل المستقبل ، أو عدمه بأسماء الله تعالى ، وصفاته العلى . فهذه هي التي توجب الكفارة . والمنعقدة