المدرك الخامس : ، وفي ( الكتاب ) : كون المحلوف عليه مخالفا للشرع ، فلا يفعل ، ويكفر عن يمينه ، أو يطلق ، أو يعتق إن حلف بذلك ، ورفع إلى الحاكم ، فإن اجترأ وفعل قبل النظر في أمره بر ; لأن حنثه كان تقديرا شرعيا ، والمحسوس المناقض للمقدر يبطله ; لأنه أقوى منه ، وإلا فالحانث محققا لا ينقلب بارا ، فإن ضرب أجلا ، فهو على بر وطلاق حتى يحل الأجل . قال الحالف : ليقتلن فلانا ابن يونس : المشهور أن الحاكم إنما يطلق عليه ، أو يعتق إذا كان الطلاق المحلوف به ثلاثا ، أو تتمتها ، والعتق معين ، أما الواحدة وغير المعين ، فلا فائدة في تعجيل ذلك ; لأنه لا يتعين الحنث ، وروي عن مالك التسوية في العتق .