المدرك التاسع :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535تعارض المقصود من الشيء عرفا ، أو لغة ، وفي ( الكتاب ) :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535الحالف : [ ص: 45 ] لا يأكل من هذه الحنطة ، أو هذه الحنطة حنث بالخبز ، والسويق ; لأنها كذلك تؤكل ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535حلف لا يأكل من هذا الطلع حنث ببسره ورطبه ، وتمره إلا أن ينوي الطلع نفسه ، أو من هذا اللبن حنث بزبده إلا أن تكون له نية ، وقال ( ح ) : لا يحنث في الجميع ; لانتقال الأسماء .
لنا : أن صيغة ( من ) للتبعيض لغة ، والزبد بعض اللبن ، والتمر فيه أجزاء الطلع ، ولذلك أجمعنا على الحالف : لا يأكل من هذا الرغيف أنه يحنث بلبابه منه ، والحالف : لا يأكل بسر هذه النخلة ، أو من بسرها لا يحنث بالبلح ; لأنه لا يكون بلحا ، أو من هذه الحنطة ، أو من هذا الطعام يحنث بما اشترى بثمنها من طعام ; لأنه يصدق عليه أنه منها إلا أن يكون الشيء فيهما من الرداءة .
nindex.php?page=treesubj&link=16530والحالف : لا يشرب هذا السويق ، فأكله يحنث إلا أن ينوي الشرب ، والحالف : لا يأكل سمنا ، فيأكل سويقا لت بسمن يحنث وجد طعمه أو ريحه أم لا ; لأنه لو أريد استخراجه بالماء الحار لخرج ،
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16515_26602والحالف : لا يأكل خلا ، فأكل مرقا طبخ بخل ; لأنه لا يمكن استخراجه إلا أن ينوي ما طبخ به ، وقاله ( ش ) فيهما . قال صاحب ( تهذيب الطالب ) :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535الحالف : لا يأكل عسلا يحنث بعسل القصب ، وبالعسل مطبوخا ، وبالفالوذج ، وبالخبيص ، وطعام فيه عسل ، ويحتمل على قول
أشهب أن لا يحنث بعسل القصب ; لأنه ليس العادة ، واعلم أن هذه المسألة تشكل على مسألة الخل في ( الكتاب ) قال : ولم يفرق
ابن القاسم بين وجود طعم السمن ، وعدمه ، وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=13587ابن ميسر قال : ولو أن الدقيق ، والخبز لت بخل حنث عندي ; لأن اللت غير مستهلك ، ووافق
أشهب ابن القاسم في الخل ، واختلفا في السمن ، وحنثه
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في الخل ، وفي ( الكتاب ) :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535الحالف : لا يأكل لحما يحنث بالشحم خلافا لـ ( ش ) ، ولو عكس لا يحنث باللحم ; لأن الله تعالى حرم لحم الخنزير ، فحرم شحمه . وحرم على
بني إسرائيل الشحم ، ولم يحرم اللحم ، ويحنث
[ ص: 46 ] بلحم الحوت . أو لا يأكل رءوسا ، أو بيضا حنث برءوس السمك ، وبيضها خلافا لـ ( ش ) ; لأن لفظ الرءوس والبيض لم يختص في العرف ببعض أنواعها ، بل من قال : رأيت رأسا يقال له : رأس أي شيء ؟ ويحسن جوابه بما ذكرناه ، وإنما اختص الأكل ببعضها ، وقد تقدم أن العرف الفعلي لا عبرة به ، وإنما المعتبر : القولي . قال
ابن يونس : قال
محمد : لا يحنث في ثمن الحنطة ، ولا فيما أشبهه ، واستحسن
أشهب في الطلع عدم الحنث بالبسر ، أو الرطب لبعد ما بينها في الطعم والاسم والمنفعة كالخل مع العنب ، ولم ير
ابن القاسم الحنث بما يخرج من المحلوف عليه إلا في خمسة أشياء : في الشحم من اللحم ، والنبيذ من التمر ، والزبيب والعصير من العنب ، والمرق من اللحم ، والخبز من القمح ، وقد جمعها الشاعر بقوله :
أمراق لحم وخبز قمح نبيذ تمر مع الزبيب وشحم لحم وعصر كرم
يكون حنثا على المصيب
والاقتصار على هذه الخمسة يعسر تقريره من جهة النظر ، وقيل : لا يحنث بالخبز من القمح لبعده إلا أن يقول : من هذا القمح ، أو من هذا الدقيق ، واستحسنه
محمد ، ولا يحنث
ابن القاسم nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530الحالف لا يأكل لبنا ، أو اللبن بالزبد ، التاس أو السمن ، ولا يأكل رطبا بالتمر ، أو لا يأكل عسلا بالرب إلا أن يأتي بصيغة ( من ) وعمم
ابن وهب الحنث في ذلك قياسا ، وفرق
ابن حبيب بين أن يشار إليه بـ ( هذا ) فيحنث ، أو ينكر ، فلا يحنث ; لأن الإشارة تتناول الخصوص بجميع أجزائه ، والمتولد بعد ذلك فيه من هذه الأجزاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535الحالف : لا يأكل زعفرانا يحنث بالطعام المزعفر ; لأنه لا يؤكل إلا كذلك . قال
ابن القاسم : الحالف على اللحم يحنث بالكرش والرأس والمعاء والدماغ وغيرها خلافا لـ ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ، فهما يلاحظان العرف ، وهو يلاحظ اللغة ، والحالف بأحدهما لا يحنث بالشحم ; لأنها لا تكون شحما ، والحالف على اللحم يحنث بالقديد دون
[ ص: 47 ] العكس ، وقال
أشهب : الحالف على اللحم ، والرءوس لا يحنث إلا بلحم الأنعام ورءوسها كقول ( ش ) لأنها المقصودة بالأثمان عادة ، فهو عرف قولي في خصوص ألفاظ الأيمان ، والعرف قد يكون في المركبات كما يكون في الألفاظ المفردات كما تقدم ، ووافق
ابن القاسم في البيض ، والفرق : بعد ما بين الأنعام ، والطير وغيره ، وتقارب بيض الدجاج والطير ، وقال
ابن حبيب : بيض الطير دون الحوت . قال
أبو محمد : والحالف : لا يأكل إداما يحنث بالإدام عرفا ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ، وليس الملح منه . قال صاحب ( البيان ) : وحنثه
أشهب بالملح ; لأنه عادة الضعفاء (
بمصر ) والمعول في ذلك على العادة كالتمر والزيتون ونحوه ، ووافقنا ( ش ) ، وخصصه ( ح ) بما يصنع فيه دون اللحم والشواء ; لقوله - عليه السلام - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349181نعم الإدام الخل ) و (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349182ائتدموا بالزيت ، فإنه من شجرة مباركة ) والجواب عنه أنه مفهوم لقب لا حجة فيه ، سلمناه ، ولكنه معارض بقوله ، عليه السلام (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349183اللحم سيد إدام الدنيا والآخرة ) ولأن الإدام معناه الائتلاف ; لأنه يؤلف الخبز مع النفس ، ومنه سمي آدم - عليه السلام - لأنه ألف من أجزاء الأرض ، وقوله - عليه السلام - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349184هلا نظرت إليها ، فإنه أولى أن يؤدم بينكما ) أي تأتلفان .
[ ص: 48 ] فرع : وقال :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535والحالف : لا يأكل خبزا وإداما لا يحنث بأحدهما عند
أشهب ; لأن العادة الجمع ، خلاف ما في ( المدونة ) قال
ابن يونس : قال
محمد :
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530الحالف : لا يأكل فاكهة يحنث برطبها ، ويابسها من التمر والعنب والرمان والقثاء والبطيخ والقصب والفول والحمص ، والجلبان . قال
ابن حبيب :
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530والحالف على الخبز يحنث بالكعك دون العكس ; لأن الكعك خبز وزيادة . ومن كتاب
محمد :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535والحالف : لا يأكل غنما يحنث بالضأن والمعز ، والحالف على أحدهما لا يحنث بالآخر (
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530والحالف على الدجاج يحنث بالديك ، وعلى أحدهما لا يحنث بالآخر )
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535والحالف : لا يأكل كباشا يحنث بكبار النعاج وصغارها لدخولها في الاسم ، ولو قال : كبشا ، ولم يقل كباشا لم يحنث بصغار الذكور ، ولا الإناث . قال
ابن يونس : وكذلك الكباش لا يحنث بها عندنا في الصغار ، ولا الإناث الكبار ; لأنه العرف ، ولاحظ
محمد اللغة ، قال
محمد :
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530والحالف : لا يأكل نعجة ، أو نعاجا لا يحنث بصغار الذكور ، والإناث ، وكبار الذكور ، والحالف : لا يأكل خروفا لا يحنث بالكبش ،
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530والحالف : لا يأكل تيسا ، أو تيوسا يحنث بالعتود دون العكس .
قال صاحب ( التلخيص ) :
nindex.php?page=treesubj&link=16530الحالف : لا يأكل من مال فلان ، أو من طعامه ، أو لا ينتفع بشيء من ماله ، فانتفع بعد موته قبل جمع ماله ، ودفنه ، فثلاثة أقوال : لا يحنث إلا أن يكون عليه دين ، أو وصايا ، ولا يحنث إلا أن يكون عليه دين دون الوصايا ; لأن الدين يقضي على ملكه ، والوصايا لأربابها ، ولا يحنث وإن أحاط الدين بماله ; لانقطاع ملكه بموته ،
nindex.php?page=treesubj&link=16535والحالف : لا ينفعه ما عاش ، أو لا يدخل عليه ما عاش ، فدخل عليه ميتا ، أو كفنه ، فقولان في ( الكتاب ) .
nindex.php?page=treesubj&link=16535والحالف : لا يكلمه ، فيؤم قوما فيهم ، فسلم من الصلاة عليهم ، أو صلى خلفه عالما به ، فرد عليه سلامه من الصلاة لم يحنث ; لأنه ليس كلاما عادة ، ولو سلم على جماعة هو فيهم حنث علم به أم لا إلا أن يحاشيه ، ولو سلم عليه ، وهو لا يعرفه ليلا حنث ; لأن الجهل ليس عذرا في الحنث ، ولو كتب إليه ، أو أرسل إليه حنث خلافا لـ ( ش ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل إلا
[ ص: 49 ] أن ينوي المشافهة ; لأن المقصود من الكلام إنما ما هو يدل على المقاصد ، والحروف الكتابية في ذلك كالنطقية ، ثم رجع فقال : لا ينوي في الكتاب ، ويحنث إلا أن يرجع الكتاب قبل وصوله إليه . قال
ابن يونس : قال
محمد : إن سلم اثنتين ، فأسمعه الثانية حنث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13587ابن ميسر : لا يحنث ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=26602أرتج على الحالف فلقنه المحلوف عليه لم يحنث بخلاف العكس ، وأما إذا أم الحالف فرد عليه المحلوف . قال
ابن القاسم وأشهب : إن سمع رده حنث . قال
ابن القاسم : ولو مر بالمحلوف نائما ، فقال له : الصلاة يا نائم ، فرفع رأسه فعرفه حنث ، وكذلك إن لم يسمعه لشدة النوم كالأصم ، وكذلك لو كلمه وهو مشغول بكلام رجل ولم يسمعه ; لأنه يصدق أنه كلمه ، وقال
أصبغ : إن تيقن نومه ، ولم ينتبه لكلامه لا يحنث كالميت والبعيد ، ولو كلم غيره يظنه إياه قاصدا للحنث لم يحنث ; لأن القصد إنما يؤثر في الحنث إذا كان على حنث ، وهو هاهنا على بر ، ولو كلمه يظنه غيره حنث ; لأن الجهل ليس عذرا . قال
مالك : ولو حلف لا يكلمه إلا ناسيا قبل قوله في النسيان ، ولو قامت البينة ; لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته . قال
ابن القاسم : والحالف : لا يكلمه إلا بالإشارة إليه ; لأن الإشارة في الصلاة ليست كلاما بخلاف الكتابة ; لأنها حروف كالكلام ، وحروفها دالة على حروف القول ، فيتنزل أحدهما منزلة الآخر ، وقال غيره يحنث لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=41ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ) ( آل عمران : 41 ) الأصل في الاستثناء الاتصال ، وقال
مالك في الرسول : لا شيء عليه ، وقال
أشهب : لا يحنث فيه ولا في الكتابة إلا أن يسمعه الكلام الذي أرسل به الرسول ; لأنه لو حلف ليكلمنه لم يبر بالكتابة . قال
أشهب : ولو رجع الكتاب بعد قراءته بقلبه دون لسانه لم يحنث ; لأن الحالف لا يقرأ جهرا لا يحنث بقراءة قلبه ، ولو كتب المحلوف إلى الحالف فقرأ كتابه لم يحنث عند
أشهب ، واختلف قول
ابن القاسم فيه ، ومن كتاب
ابن حبيب : لو أمر الحالف من يكتب فكتب ، ولم يقرأه على الحالف ولا قرأه الحالف لم يحنث ، ولو قرأه الحالف أو قرئ عليه حنث إذا قرأه
[ ص: 50 ] المحلوف عليه ، أو عنوانه ، وإلا فلا . قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ) ( الشورى : 51 ) جعل ذلك كلاما ، وفي ( الجواهر ) : في قبول النية في الكتاب والرسول أقوال : ثالثها : تقبل في الرسول دون الكتاب ، وإن لم يقرأ المحلوف الكتاب ، ففي الحنث قولان .
فرع : قال : لو
nindex.php?page=treesubj&link=16530انتقل المحلوف عليه إلى ما ليس معدا له ، كالحالف : لا يأكل طعاما ، فيفسد ( بأكله ) ، فقيل : يحنث ; لأنه أكله ، وقيل : لا يحنث ; لأنه لم يأكل الطعام المعتاد ، وإنما انتقل إلى ما هو معد له ، فإن نطق بـ ( من ) نحو : لا أكلت من هذا ، فإن قرب تغيره ، فالمذهب كله على الحنث ، وإن بعد كانتقال الطلع إلى البسر والرطب ، فالمشهور الحنث ، ولا يحنث بالمتولد الذي ليس جزءا كالحلف على الشاة ، فيأكل من لبنها إلا أن يريد ترك الانتفاع مطلقا ، وفي تحنيثه بولدها خلاف ، فإن لم يذكر لفظة ( من ) ونكر ، فالمذهب عدم الحنث ، وإلا حنث ، وإن قرب التغير جدا ، والغالب أنه لا يستعمل إلا كذلك ، فلم يره
ابن القاسم إلا في الخمسة المتقدمة ، والحالف : لا يدخل عليه بيتا ، فدخل المحلوف عليه على الحالف بيتا ، أشار في ( الكتاب ) إلى عدم الحنث ، وقيل : يحنث ، ولا يحنث بدخوله عليه المسجد اتفاقا ; لبعد لفظ البيت عن المسجد إلا بإضافته إلى الله تعالى ، وأحنثوه بالحمام ، والفرق : أن الحمام لا يلزم دخوله بخلاف المسجد ، وخالف اللخمي في الحمام ، والحالف لينتقلن من دار . قال صاحب ( البيان ) : لا يعود عند
ابن القاسم إلا بعد شهر ، ولم ير عليه حنثا إن رجع بعد خمسة عشر يوما . قال صاحب ( البيان ) : لا يعود عند
ابن القاسم إلا بعد شهر ; لأن الشهر معتبر في تقديم الزكاة وانتزاع مال المعتق إلى أجل قبل أجله بشهر ، ( والحالف : ليطيلن الهجران بر بشهر ) ولم ير عليه حنثا إن رجع بعد خمسة عشر يوما . قال
ابن يونس : قال
عبد الملك : لا أحب له الانتقال بنية مؤقتة . قال
عبد الملك : والحالف : ليخرجن فلانا من داره له رده بعد
[ ص: 51 ] شهر ، وإن من عليه بالدار ، فحلف : لينتقلن ، فتأخر ثلاثة أيام في الطلب ، ولم يجد قال
محمد : لا شيء عليه .
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530والحالف : ليخرجن من المدينة ، ولم ينو إلى بلد معين خرج إلى ما تقصر فيه الصلاة ، فيقيم فيه شهرا . قاله
مالك . وقيل : إلى موضع لا يجب فيه إتيان الجمعة ، فيقيم فيه ما قل أو كثر ، ويرجع ، وفي ( الكتاب ) :
nindex.php?page=treesubj&link=16535الحالف : لا يسكن هذه الدار ، أو دار فلان هذه ، فباعها ، فسكنها في غير ملكه حنث لأجل الإشارة إلا أن ينوي ما دامت في ملكه ، ولو قال : دار فلان ، لم يحنث لزوال الإضافة . قال
ابن يونس : قال
ابن القاسم : الحالف لا يسكن دار فلان حنث بدار له فيها شرك لصدق الإضافة ، وهو يصدق بأدنى سبب كقول أحد حاملي الخشبة : شل طرفك . قال
أشهب :
nindex.php?page=treesubj&link=16530الحالف : لا يدخل منزل فلان ، فدخل الدار دون البيت إن كانت الدار لا تدخل إلا بإذن ، ومن سرق منها قطع - حنث ، وقال غيره : لا يحنث . قال
ابن حبيب : إذا حلف أن لا يدخل دار فلان حنث بحانوته وقريته وخبائه ، وكل موضع له فيه أهل ، أو متاع ، وإن لم يملكه ; لأن الدار من الدائرة تعمل حول البيت خشية السيل ، فسميت الدار دارا لذلك ، وخالف
أصبغ في الحانوت والخباء . وفي ( الكتاب ) :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535الحالف : لا يلبس ثوبا غزلته فلانة حنث بما غزلته مع غيرها ، أو حلف لا يسكن بيتا ، فسكن بيت شعر ، وهو بدوي أو حضري ، حنث لصدق الاسم عليه أو لا يكسوها هذين الثوبين ونيته : مجتمعين ، فكساها أحدهما حنث ; لأنه جزء المحلوف عليه ، أو لا يدخل هذه الدار ، فصارت طريقا ، ودخلها لم يحنث ، فإن بنيت ودخلها حنث ; لأنه يقال : هذه دار فلان عمرت ، فالمشار إليه عاد ، أو لا يدخل من باب هذه الدار ، أو من هذا الباب فغير أو نقل ، حنث بالدخول إلا أن يكون الباب دون الدار . قال
ابن يونس : إذا بنيت الدار بعد هدمها مسجدا لم يحنث ، وقال
مالك :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535الحالف : لا خرجت امرأته من الدار ، فهدمها سيل ، أو أخرجها مالك الدار ، فلا شيء عليه إلا في الدار الثانية ، أو يرجع إلى الأولى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وكذلك لو أخرجها السلطان ليحلفها
[ ص: 52 ] في حق لم يحنث ، ولو انتقل الزوج باختياره ، فاليمين باقية حيث انتقل ، فإن المقصود صونها ، وقال
مالك أيضا :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535الحالف : لا تخرج من باب بيتها حتى يقدم ، فنزلت بموضعها فتنة فخافت فخرجت من دبر بيتها - يحنث . وفي ( الكتاب ) :
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530الحالف : لا يأكل طعاما ، أو شرابا ، فذاقه ، ولم يصل إلى جوفه لم يحنث ; لأن المقصود التغذي ، ولم يحصل ،
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535والحالف : لا يساكنه في دار ، فسكنا في مقصورتين في دار ، أو كانا قبل الحلف كذلك حنث ، وإن كانا في منزل فلا ، والحالف : لا يساكنه في دار ، فقسمت ، واستقل كل واحد بنصفها كرهه
مالك دون
ابن القاسم . قال
ابن يونس : ولو كانا من أهل العمود ، فحلف لا يجاوره ، أو لينتقلن عنه ، فانتقل إلى قرية ، والمضرب واحد حنث إلا أن ينتقل بيته . قال
أبو محمد : لا بد من انقطاع خلطة الصبيان ، والعيال ، وتكون رحلته كرحلة أهل العمود . قال
مالك : حيث لا تلتقي أغنامهم في الرعي . قال
التونسي : لا يحنث بالزيارة ، ولو أقام أياما ، أو مرضه . قال
مالك : ( والزيارة تختلف كما في الحضري والقروي ، وقال
أشهب : ليست الزيارة مساكنة ، وإن طالت إذا لم ) يكن القصد السكنى ، وقال أيضا : إذا أكثر المبيت والمنام في غير الحضر حنث ، ومن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز :
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530الحالف : لا يجاوره في أمهات القرى يحنث بالطريق التي تجمعهما في الدخول ، والخروج ، والمجتمع ، ولا يحنث . قال
أبو الطاهر : ولو رفع مالا فنسيه فحلف لزوجته : لقد أخذته ، ثم وجده حيث دفنه لا يحنث ; لأن المقصود إن كان تلف فأنت أخذته ،
nindex.php?page=treesubj&link=16530والحالف : ليس معي أوزن من هذا الدرهم ، فوجد معه وزنه لا يحنث .
فرع : قال صاحب ( البيان ) : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16534حلف لا يتسرى على امرأته ، فمذهب
[ ص: 53 ] مالك وأكثر أصحابه أن التسري الوطء ، وقيل : الإيلاد ، وقيل : الاتخاذ للوطء . فعلى القول بأنه الوطء لا تجوز له إلا المباشرة من التقبيل ونحوه ، وقيل : يجوز له الوطء ولا ينزل ، وقيل : وطأة كاملة ولا يحنث إلا بتمامها .
الْمَدْرَكُ التَّاسِعُ :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535تَعَارُضُ الْمَقْصُودِ مِنَ الشَّيْءِ عُرْفًا ، أَوْ لُغَةً ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535الْحَالِفُ : [ ص: 45 ] لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ ، أَوْ هَذِهِ الْحِنْطَةَ حَنِثَ بِالْخُبْزِ ، وَالسَّوِيقِ ; لِأَنَّهَا كَذَلِكَ تُؤْكَلُ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الطَّلْعِ حَنِثَ بِبُسْرِهِ وَرُطَبِهِ ، وَتَمْرِهِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الطَّلْعَ نَفْسَهُ ، أَوْ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ حَنِثَ بِزُبْدِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ ، وَقَالَ ( ح ) : لَا يَحْنَثُ فِي الْجَمِيعِ ; لِانْتِقَالِ الْأَسْمَاءِ .
لَنَا : أَنَّ صِيغَةَ ( مِنْ ) لِلتَّبْعِيضِ لُغَةً ، وَالزُّبْدُ بَعْضُ اللَّبَنِ ، وَالتَّمْرُ فِيهِ أَجْزَاءُ الطَّلْعِ ، وَلِذَلِكَ أَجْمَعْنَا عَلَى الْحَالِفِ : لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الرَّغِيفِ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِلُبَابِهِ مِنْهُ ، وَالْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ بُسْرَ هَذِهِ النَّخْلَةِ ، أَوْ مِنْ بُسْرِهَا لَا يَحْنَثُ بِالْبَلَحِ ; لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ بَلَحًا ، أَوْ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ ، أَوْ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ يَحْنَثُ بِمَا اشْتَرَى بِثَمَنِهَا مِنْ طَعَامٍ ; لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ فِيهِمَا مِنَ الرَّدَاءَةِ .
nindex.php?page=treesubj&link=16530وَالْحَالِفُ : لَا يَشْرَبُ هَذَا السَّوِيقَ ، فَأَكَلَهُ يَحْنَثُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الشُّرْبَ ، وَالْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ سَمْنًا ، فَيَأْكُلُ سَوِيقًا لُتَّ بِسَمْنٍ يَحْنَثُ وَجَدَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ أَمْ لَا ; لِأَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ اسْتِخْرَاجُهُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ لَخَرَجَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16515_26602وَالْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ خَلًّا ، فَأَكَلَ مَرَقًا طُبِخَ بِخَلٍّ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِخْرَاجُهُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ مَا طُبِخَ بِهِ ، وَقَالَهُ ( ش ) فِيهِمَا . قَالَ صَاحِبُ ( تَهْذِيبِ الطَّالِبِ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535الْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ عَسَلًا يَحْنَثُ بِعَسَلِ الْقَصَبِ ، وَبِالْعَسَلِ مَطْبُوخًا ، وَبِالْفَالَوْذَجِ ، وَبِالْخَبِيصِ ، وَطَعَامٍ فِيهِ عَسَلٌ ، وَيُحْتَمَلُ عَلَى قَوْلِ
أَشْهَبَ أَنْ لَا يَحْنَثَ بِعَسَلِ الْقَصَبِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ الْعَادَةَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تُشْكِلُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْخَلِّ فِي ( الْكِتَابِ ) قَالَ : وَلَمْ يُفَرِّقِ
ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْنَ وُجُودِ طَعْمِ السَّمْنِ ، وَعَدَمِهِ ، وَفَرَّقَ
nindex.php?page=showalam&ids=13587ابْنُ مَيْسِرٍ قَالَ : وَلَوْ أَنَّ الدَّقِيقَ ، وَالْخُبْزَ لُتَّ بِخَلٍّ حَنِثَ عِنْدِي ; لِأَنَّ اللَّتَّ غَيْرُ مُسْتَهْلَكٍ ، وَوَافَقَ
أَشْهَبُ ابْنَ الْقَاسِمِ فِي الْخَلِّ ، وَاخْتَلَفَا فِي السَّمْنِ ، وَحَنَّثَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ فِي الْخَلِّ ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535الْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ لَحْمًا يَحْنَثُ بِالشَّحْمِ خِلَافًا لِـ ( ش ) ، وَلَوْ عَكَسَ لَا يَحْنَثُ بِاللَّحْمِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، فَحَرَّمَ شَحْمَهُ . وَحَرَّمَ عَلَى
بَنِي إِسْرَائِيلَ الشَّحْمَ ، وَلَمْ يُحَرِّمِ اللَّحْمَ ، وَيَحْنَثْ
[ ص: 46 ] بِلَحْمِ الْحُوتِ . أَوْ لَا يَأْكُلُ رُءُوسًا ، أَوْ بَيْضًا حَنِثَ بِرُءُوسِ السَّمَكِ ، وَبَيْضِهَا خِلَافًا لِـ ( ش ) ; لِأَنَّ لَفْظَ الرُّءُوسِ وَالْبَيْضِ لَمْ يَخْتَصَّ فِي الْعُرْفِ بِبَعْضِ أَنْوَاعِهَا ، بَلْ مَنْ قَالَ : رَأَيْتُ رَأْسًا يُقَالُ لَهُ : رَأَسُ أَيِّ شَيْءٍ ؟ وَيَحْسُنُ جَوَابُهُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَإِنَّمَا اخْتُصَّ الْأَكْلُ بِبَعْضِهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْعُرْفَ الْفِعْلِيَّ لَا عِبْرَةَ بِهِ ، وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ : الْقَوْلِيُّ . قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : قَالَ
مُحَمَّدٌ : لَا يَحْنَثُ فِي ثَمَنِ الْحِنْطَةِ ، وَلَا فِيمَا أَشْبَهَهُ ، وَاسْتَحْسَنَ
أَشْهَبُ فِي الطَّلْعِ عَدَمَ الْحِنْثِ بِالْبُسْرِ ، أَوِ الرُّطَبِ لِبُعْدِ مَا بَيْنَهَا فِي الطَّعْمِ وَالِاسْمِ وَالْمَنْفَعَةِ كَالْخَلِّ مَعَ الْعِنَبِ ، وَلَمْ يَرَ
ابْنُ الْقَاسِمِ الْحِنْثَ بِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ : فِي الشَّحْمِ مِنَ اللَّحْمِ ، وَالنَّبِيذِ مِنَ التَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالْعَصِيرِ مِنَ الْعِنَبِ ، وَالْمَرَقِ مِنَ اللَّحْمِ ، وَالْخُبْزِ مِنَ الْقَمْحِ ، وَقَدْ جَمَعَهَا الشَّاعِرُ بِقَوْلِهِ :
أَمْرَاقُ لَحْمٍ وَخُبْزُ قَمْحٍ نَبِيذُ تَمْرٍ مَعَ الزَّبِيبِ وَشَحْمُ لَحْمٍ وَعَصْرُ كَرْمٍ
يَكُونُ حِنْثًا عَلَى الْمُصِيبِ
وَالِاقْتِصَارُ عَلَى هَذِهِ الْخَمْسَةِ يَعْسُرُ تَقْرِيرُهُ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ ، وَقِيلَ : لَا يَحْنَثُ بِالْخُبْزِ مِنَ الْقَمْحِ لِبُعْدِهِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : مِنْ هَذَا الْقَمْحِ ، أَوْ مِنْ هَذَا الدَّقِيقِ ، وَاسْتَحْسَنَهُ
مُحَمَّدٌ ، وَلَا يُحَنِّثُ
ابْنُ الْقَاسِمِ nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530الْحَالِفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا ، أَوِ اللَّبَنَ بِالزُّبْدِ ، التاس أَوِ السَّمْنِ ، وَلَا يَأْكُلُ رُطَبًا بِالتَّمْرِ ، أَوْ لَا يَأْكُلُ عَسَلًا بِالرَّبِّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِصِيغَةِ ( مِنْ ) وَعَمَّمَ
ابْنُ وَهْبٍ الْحِنْثَ فِي ذَلِكَ قِيَاسًا ، وَفَرَّقَ
ابْنُ حَبِيبٍ بَيْنَ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِـ ( هَذَا ) فَيَحْنَثَ ، أَوْ يُنَكَّرَ ، فَلَا يَحْنَثُ ; لِأَنَّ الْإِشَارَةَ تَتَنَاوَلُ الْخُصُوصَ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ ، وَالْمُتَوَلِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535الْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ زَعْفَرَانًا يَحْنَثُ بِالطَّعَامِ الْمُزَعْفَرِ ; لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ إِلَّا كَذَلِكَ . قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : الْحَالِفُ عَلَى اللَّحْمِ يَحْنَثُ بِالْكَرِشِ وَالرَّأْسِ وَالْمِعَاءِ وَالدِّمَاغِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِـ ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنِ حَنْبَلٍ ، فَهُمَا يُلَاحِظَانِ الْعُرْفَ ، وَهُوَ يُلَاحِظُ اللُّغَةَ ، وَالْحَالِفُ بِأَحَدِهِمَا لَا يَحْنَثُ بِالشَّحْمِ ; لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ شَحْمًا ، وَالْحَالِفُ عَلَى اللَّحْمِ يَحْنَثُ بِالْقَدِيدِ دُونَ
[ ص: 47 ] الْعَكْسِ ، وَقَالَ
أَشْهَبُ : الْحَالِفُ عَلَى اللَّحْمِ ، وَالرُّءُوسِ لَا يَحْنَثُ إِلَّا بِلَحْمِ الْأَنْعَامِ وَرُءُوسِهَا كَقَوْلِ ( ش ) لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ بِالْأَثْمَانِ عَادَةً ، فَهُوَ عُرْفٌ قَوْلِيٌّ فِي خُصُوصِ أَلْفَاظِ الْأَيْمَانِ ، وَالْعُرْفُ قَدْ يَكُونُ فِي الْمُرَكَّبَاتِ كَمَا يَكُونُ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُفْرَدَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَوَافَقَ
ابْنَ الْقَاسِمِ فِي الْبَيْضِ ، وَالْفَرْقُ : بُعْدُ مَا بَيْنَ الْأَنْعَامِ ، وَالطَّيْرِ وَغَيْرِهِ ، وَتَقَارُبُ بَيْضِ الدَّجَاجِ وَالطَّيْرِ ، وَقَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : بَيْضُ الطَّيْرِ دُونَ الْحُوتِ . قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ : وَالْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ إِدَامًا يَحْنَثُ بِالْإِدَامِ عُرَفًا ، وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ ، وَلَيْسَ الْمِلْحُ مِنْهُ . قَالَ صَاحِبُ ( الْبَيَانِ ) : وَحَنَّثَهُ
أَشْهَبُ بِالْمِلْحِ ; لِأَنَّهُ عَادَةُ الضُّعَفَاءِ (
بِمِصْرَ ) وَالْمُعَوَّلُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْعَادَةِ كَالتَّمْرِ وَالزَّيْتُونِ وَنَحْوِهِ ، وَوَافَقَنَا ( ش ) ، وَخَصَّصَهُ ( ح ) بِمَا يُصْنَعُ فِيهِ دُونَ اللَّحْمِ وَالشِّوَاءِ ; لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349181نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ ) وَ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349182ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ ) وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ مَفْهُومُ لَقَبٍ لَا حُجَّةَ فِيهِ ، سَلَّمْنَاهُ ، وَلَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349183اللَّحْمُ سَيِّدُ إِدَامِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) وَلِأَنَّ الْإِدَامَ مَعْنَاهُ الِائْتِلَافُ ; لِأَنَّهُ يُؤَلِّفُ الْخُبْزَ مَعَ النَّفْسِ ، وَمِنْهُ سُمِّيَ آدَمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِأَنَّهُ أُلِّفَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ ، وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349184هَلَّا نَظَرْتَ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَوْلَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ) أَيْ تَأْتَلِفَانِ .
[ ص: 48 ] فَرْعٌ : وَقَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535وَالْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ خُبْزًا وَإِدَامًا لَا يَحْنَثُ بِأَحَدِهِمَا عِنْدَ
أَشْهَبَ ; لِأَنَّ الْعَادَةَ الْجَمْعُ ، خِلَافُ مَا فِي ( الْمُدَوَّنَةِ ) قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : قَالَ
مُحَمَّدٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530الْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً يَحْنَثُ بِرُطَبِهَا ، وَيَابِسِهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ وَالْقِثَّاءِ وَالْبِطِّيخِ وَالْقَصَبِ وَالْفُولِ وَالْحِمَّصِ ، وَالْجُلُبَّانِ . قَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530وَالْحَالِفُ عَلَى الْخُبْزِ يَحْنَثُ بِالْكَعْكِ دُونَ الْعَكْسِ ; لِأَنَّ الْكَعْكَ خُبْزٌ وَزِيَادَةٌ . وَمِنْ كِتَابِ
مُحَمَّدٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535وَالْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ غَنَمًا يَحْنَثُ بِالضَّأْنِ وَالْمَعِزِ ، وَالْحَالِفُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا يَحْنَثُ بِالْآخَرِ (
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530وَالْحَالِفُ عَلَى الدَّجَاجِ يَحْنَثُ بِالدِّيكِ ، وَعَلَى أَحَدِهِمَا لَا يَحْنَثُ بِالْآخَرِ )
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535وَالْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ كِبَاشًا يَحْنَثُ بِكِبَارِ النِّعَاجِ وَصِغَارِهَا لِدُخُولِهَا فِي الِاسْمِ ، وَلَوْ قَالَ : كَبْشًا ، وَلَمْ يَقُلْ كِبَاشًا لَمْ يَحْنَثْ بِصِغَارِ الذُّكُورِ ، وَلَا الْإِنَاثِ . قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : وَكَذَلِكَ الْكِبَاشُ لَا يَحْنَثُ بِهَا عِنْدَنَا فِي الصِّغَارِ ، وَلَا الْإِنَاثِ الْكِبَارِ ; لِأَنَّهُ الْعُرْفُ ، وَلَاحَظَ
مُحَمَّدٌ اللُّغَةَ ، قَالَ
مُحَمَّدٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530وَالْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ نَعْجَةً ، أَوْ نِعَاجًا لَا يَحْنَثُ بِصِغَارِ الذُّكُورِ ، وَالْإِنَاثِ ، وَكِبَارِ الذُّكُورِ ، وَالْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ خَرُوفًا لَا يَحْنَثُ بِالْكَبْشِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530وَالْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ تَيْسًا ، أَوْ تُيُوسًا يَحْنَثُ بِالْعَتُودِ دُونَ الْعَكْسِ .
قَالَ صَاحِبُ ( التَّلْخِيصِ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=16530الْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ ، أَوْ مِنْ طَعَامِهِ ، أَوْ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ، فَانْتَفَعَ بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ جَمْعِ مَالِهِ ، وَدَفْنِهِ ، فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : لَا يَحْنَثُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَوْ وَصَايَا ، وَلَا يَحْنَثُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دِينٌ دُونَ الْوَصَايَا ; لِأَنَّ الدَّيْنَ يَقْضِي عَلَى مِلْكِهِ ، وَالْوَصَايَا لِأَرْبَابِهَا ، وَلَا يَحْنَثُ وَإِنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ ; لِانْقِطَاعِ مِلْكِهِ بِمَوْتِهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=16535وَالْحَالِفُ : لَا يَنْفَعُهُ مَا عَاشَ ، أَوْ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مَا عَاشَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مَيِّتًا ، أَوْ كَفَّنَهُ ، فَقَوْلَانِ فِي ( الْكِتَابِ ) .
nindex.php?page=treesubj&link=16535وَالْحَالِفُ : لَا يُكَلِّمُهُ ، فَيَؤُمُّ قَوْمًا فِيهِمْ ، فَسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ ، أَوْ صَلَّى خَلْفَهُ عَالِمًا بِهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَحْنَثْ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ كَلَامًا عَادَةً ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ هُوَ فِيهِمْ حَنِثَ عَلِمَ بِهِ أَمْ لَا إِلَّا أَنْ يُحَاشِيَهُ ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ لَيْلًا حَنِثَ ; لِأَنَّ الْجَهْلَ لَيْسَ عُذْرًا فِي الْحِنْثِ ، وَلَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ ، أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ حَنِثَ خِلَافًا لِـ ( ش ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنِ حَنْبَلٍ إِلَّا
[ ص: 49 ] أَنْ يَنْوِيَ الْمُشَافَهَةَ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْكَلَامِ إِنَّمَا مَا هُوَ يَدُلُّ عَلَى الْمَقَاصِدِ ، وَالْحُرُوفُ الْكِتَابِيَّةِ فِي ذَلِكَ كَالنُّطْقِيَّةِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا يَنْوِي فِي الْكِتَابِ ، وَيَحْنَثُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ الْكِتَابُ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَيْهِ . قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : قَالَ
مُحَمَّدٌ : إِنْ سَلَّمَ اثْنَتَيْنِ ، فَأَسْمَعَهُ الثَّانِيَةَ حَنِثَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13587ابْنُ مَيْسِرٍ : لَا يَحْنَثُ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26602أُرْتِجَ عَلَى الْحَالِفِ فَلَقَّنَهُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ بِخِلَافِ الْعَكْسِ ، وَأَمَّا إِذَا أَمَّ الْحَالِفُ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمَحْلُوفُ . قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ : إِنْ سَمِعَ رَدَّهُ حَنِثَ . قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : وَلَوْ مَرَّ بِالْمَحْلُوفِ نَائِمًا ، فَقَالَ لَهُ : الصَّلَاةُ يَا نَائِمُ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَعَرَفَهُ حَنِثَ ، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ لِشِدَّةِ النَّوْمِ كَالْأَصَمِّ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَلَّمَهُ وَهُوَ مَشْغُولٌ بِكَلَامِ رَجُلٍ وَلَمْ يَسْمَعْهُ ; لِأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّهُ كَلَّمَهُ ، وَقَالَ
أَصْبَغُ : إِنْ تَيَقَّنَ نَوْمَهُ ، وَلَمْ يَنْتَبِهْ لِكَلَامِهِ لَا يَحْنَثُ كَالْمَيِّتِ وَالْبَعِيدِ ، وَلَوْ كَلَّمَ غَيْرَهُ يَظُنُّهُ إِيَّاهُ قَاصِدًا لِلْحِنْثِ لَمْ يَحْنَثْ ; لِأَنَّ الْقَصْدَ إِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْحِنْثِ إِذَا كَانَ عَلَى حِنْثٍ ، وَهُوَ هَاهُنَا عَلَى بِرٍّ ، وَلَوْ كَلَّمَهُ يَظُنُّهُ غَيْرَهُ حَنِثَ ; لِأَنَّ الْجَهْلَ لَيْسَ عُذْرًا . قَالَ
مَالِكٌ : وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا نَاسِيًا قُبِلَ قَوْلُهُ فِي النِّسْيَانِ ، وَلَوْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ . قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : وَالْحَالِفُ : لَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ ; لِأَنَّ الْإِشَارَةَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَتْ كَلَامًا بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ ; لِأَنَّهَا حُرُوفٌ كَالْكَلَامِ ، وَحُرُوفُهَا دَالَّةٌ عَلَى حُرُوفِ الْقَوْلِ ، فَيَتَنَزَّلُ أَحَدُهُمَا مَنْزِلَةَ الْآخَرِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ يَحْنَثُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=41أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ) ( آلِ عِمْرَانَ : 41 ) الْأَصْلُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الِاتِّصَالُ ، وَقَالَ
مَالِكٌ فِي الرَّسُولِ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ
أَشْهَبُ : لَا يَحْنَثُ فِيهِ وَلَا فِي الْكِتَابَةِ إِلَّا أَنْ يُسْمِعَهُ الْكَلَامَ الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ الرَّسُولَ ; لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَيُكَلِّمَنَّهُ لَمْ يَبَرَّ بِالْكِتَابَةِ . قَالَ
أَشْهَبُ : وَلَوْ رَجَعَ الْكِتَابُ بَعْدَ قِرَاءَتِهِ بِقَلْبِهِ دُونَ لِسَانِهِ لَمْ يَحْنَثْ ; لِأَنَّ الْحَالِفَ لَا يَقْرَأُ جَهْرًا لَا يَحْنَثُ بِقِرَاءَةِ قَلْبِهِ ، وَلَوْ كَتَبَ الْمَحْلُوفُ إِلَى الْحَالِفِ فَقَرَأَ كِتَابَهُ لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ
أَشْهَبَ ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ
ابْنِ الْقَاسِمِ فِيهِ ، وَمِنْ كِتَابِ
ابْنِ حَبِيبٍ : لَوْ أَمَرَ الْحَالِفُ مَنْ يَكْتُبُ فَكَتَبَ ، وَلَمْ يَقْرَأْهُ عَلَى الْحَالِفِ وَلَا قَرَأَهُ الْحَالِفُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَلَوْ قَرَأَهُ الْحَالِفُ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ حَنِثَ إِذَا قَرَأَهُ
[ ص: 50 ] الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ، أَوْ عُنْوَانُهُ ، وَإِلَّا فَلَا . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=51وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ) ( الشُّورَى : 51 ) جُعِلَ ذَلِكَ كَلَامًا ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : فِي قَبُولِ النِّيَّةِ فِي الْكِتَابِ وَالرَّسُولِ أَقْوَالٌ : ثَالِثُهَا : تُقْبَلُ فِي الرَّسُولِ دُونَ الْكِتَابِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَأِ الْمَحْلُوفُ الْكِتَابَ ، فَفِي الْحِنْثِ قَوْلَانِ .
فَرْعٌ : قَالَ : لَوِ
nindex.php?page=treesubj&link=16530انْتَقَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ إِلَى مَا لَيْسَ مُعَدًّا لَهُ ، كَالْحَالِفِ : لَا يَأْكُلُ طَعَامًا ، فَيَفْسَدُ ( بِأَكْلِهِ ) ، فَقِيلَ : يَحْنَثُ ; لِأَنَّهُ أَكَلَهُ ، وَقِيلَ : لَا يَحْنَثُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ الْمُعْتَادَ ، وَإِنَّمَا انْتَقَلَ إِلَى مَا هُوَ مُعَدٌّ لَهُ ، فَإِنَّ نَطَقَ بِـ ( مِنْ ) نَحْوَ : لَا أَكَلْتُ مِنْ هَذَا ، فَإِنْ قَرُبَ تَغَيُّرُهُ ، فَالْمَذْهَبُ كُلُّهُ عَلَى الْحِنْثِ ، وَإِنْ بَعُدَ كَانْتِقَالِ الطَّلْعِ إِلَى الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ ، فَالْمَشْهُورُ الْحِنْثُ ، وَلَا يَحْنَثُ بِالْمُتَوَلِّدِ الَّذِي لَيْسَ جُزْءًا كَالْحَلِفِ عَلَى الشَّاةِ ، فَيَأْكُلُ مِنْ لَبَنِهَا إِلَّا أَنْ يُرِيدَ تَرْكَ الِانْتِفَاعِ مُطْلَقًا ، وَفِي تَحْنِيثِهِ بِوَلَدِهَا خِلَافٌ ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَةَ ( مِنْ ) وَنَكَّرَ ، فَالْمَذْهَبُ عَدَمُ الْحِنْثِ ، وَإِلَّا حَنِثَ ، وَإِنْ قَرُبَ التَّغَيُّرُ جِدًّا ، وَالْغَالِبُ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا كَذَلِكَ ، فَلَمْ يَرَهُ
ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَّا فِي الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَالْحَالِفُ : لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ بَيْتًا ، فَدَخَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ عَلَى الْحَالِفِ بَيْتًا ، أَشَارَ فِي ( الْكِتَابِ ) إِلَى عَدَمِ الْحِنْثِ ، وَقِيلَ : يَحْنَثُ ، وَلَا يَحْنَثُ بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ اتِّفَاقًا ; لِبُعْدِ لَفْظِ الْبَيْتِ عَنِ الْمَسْجِدِ إِلَّا بِإِضَافَتِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَحْنَثُوهُ بِالْحَمَّامِ ، وَالْفَرْقُ : أَنَّ الْحَمَّامَ لَا يَلْزَمُ دُخُولُهُ بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ ، وَخَالَفَ اللَّخْمِيُّ فِي الْحَمَّامِ ، وَالْحَالِفُ لَيَنْتَقِلَنَّ مِنْ دَارٍ . قَالَ صَاحِبُ ( الْبَيَانِ ) : لَا يَعُودُ عِنْدَ
ابْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا بَعْدَ شَهْرٍ ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ حِنْثًا إِنْ رَجَعَ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . قَالَ صَاحِبُ ( الْبَيَانِ ) : لَا يَعُودُ عِنْدَ
ابْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا بَعْدَ شَهْرٍ ; لِأَنَّ الشَّهْرَ مُعْتَبَرٌ فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَانْتِزَاعِ مَالِ الْمُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ قَبْلَ أَجَلِهِ بِشَهْرٍ ، ( وَالْحَالِفُ : لَيُطِيلَنَّ الْهِجْرَانَ بَرَّ بِشَهْرٍ ) وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ حِنْثًا إِنْ رَجَعَ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : قَالَ
عَبْدُ الْمَلِكِ : لَا أُحِبُّ لَهُ الِانْتِقَالَ بِنِيَّةٍ مُؤَقَّتَةٍ . قَالَ
عَبْدُ الْمَلِكِ : وَالْحَالِفُ : لَيُخْرِجَنَّ فُلَانًا مِنْ دَارِهِ لَهُ رَدُّهُ بَعْدَ
[ ص: 51 ] شَهْرٍ ، وَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِ بِالدَّارِ ، فَحَلَفَ : لَيَنْتَقِلَنَّ ، فَتَأَخَّرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الطَّلَبِ ، وَلَمْ يَجِدْ قَالَ
مُحَمَّدٌ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530وَالْحَالِفُ : لَيَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَلَمْ يَنْوِ إِلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ خَرَجَ إِلَى مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، فَيُقِيمُ فِيهِ شَهْرًا . قَالَهُ
مَالِكٌ . وَقِيلَ : إِلَى مَوْضِعٍ لَا يَجِبُ فِيهِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ ، فَيُقِيمُ فِيهِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَيَرْجِعُ ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=16535الْحَالِفُ : لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ ، أَوْ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ ، فَبَاعَهَا ، فَسَكَنَهَا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ حَنِثَ لِأَجْلِ الْإِشَارَةِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ مَا دَامَتْ فِي مِلْكِهِ ، وَلَوْ قَالَ : دَارَ فُلَانٍ ، لَمْ يَحْنَثْ لِزَوَالِ الْإِضَافَةِ . قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : الْحَالِفُ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ حَنِثَ بِدَارٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ لِصِدْقِ الْإِضَافَةِ ، وَهُوَ يَصْدُقُ بِأَدْنَى سَبَبٍ كَقَوْلِ أَحَدِ حَامِلَيِ الْخَشَبَةِ : شُلَّ طَرَفُكَ . قَالَ
أَشْهَبُ :
nindex.php?page=treesubj&link=16530الْحَالِفُ : لَا يَدْخُلُ مَنْزِلَ فُلَانٍ ، فَدَخَلَ الدَّارَ دُونَ الْبَيْتِ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ لَا تُدْخَلُ إِلَّا بِإِذْنٍ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهَا قُطِعَ - حَنِثَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَا يَحْنَثُ . قَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ حَنِثَ بِحَانُوتِهِ وَقَرْيَتِهِ وَخِبَائِهِ ، وَكُلِّ مَوْضِعٍ لَهُ فِيهِ أَهْلٌ ، أَوْ مَتَاعٌ ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ ; لِأَنَّ الدَّارَ مِنَ الدَّائِرَةِ تُعْمَلُ حَوْلَ الْبَيْتِ خَشْيَةَ السَّيْلِ ، فَسُمِّيَتِ الدَّارُ دَارًا لِذَلِكَ ، وَخَالَفَ
أَصْبَغُ فِي الْحَانُوتِ وَالْخِبَاءِ . وَفِي ( الْكِتَابِ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535الْحَالِفُ : لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا غَزَلَتْهُ فُلَانَةٌ حَنِثَ بِمَا غَزَلَتْهُ مَعَ غَيْرِهَا ، أَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ بَيْتًا ، فَسَكَنَ بَيْتَ شَعْرٍ ، وَهُوَ بَدَوِيٌّ أَوْ حَضَرِيٌّ ، حَنِثَ لِصِدْقِ الِاسْمِ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَكْسُوهَا هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ وَنِيَّتُهُ : مُجْتَمِعَيْنِ ، فَكَسَاهَا أَحَدَهُمَا حَنِثَ ; لِأَنَّهُ جُزْءُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ، أَوْ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ ، فَصَارَتْ طَرِيقًا ، وَدَخَلَهَا لَمْ يَحْنَثْ ، فَإِنْ بُنِيَتْ وَدَخَلَهَا حَنِثَ ; لِأَنَّهُ يُقَالُ : هَذِهِ دَارُ فُلَانٍ عُمِّرَتْ ، فَالْمُشَارُ إِلَيْهِ عَادَ ، أَوْ لَا يَدْخُلُ مِنْ بَابِ هَذِهِ الدَّارِ ، أَوْ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَغُيِّرَ أَوْ نُقِلَ ، حَنِثَ بِالدُّخُولِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَابُ دُونَ الدَّارِ . قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : إِذَا بُنِيَتِ الدَّارُ بَعْدَ هَدْمِهَا مَسْجِدًا لَمْ يَحْنَثْ ، وَقَالَ
مَالِكٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535الْحَالِفُ : لَا خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الدَّارِ ، فَهَدَمَهَا سَيْلٌ ، أَوْ أَخْرَجَهَا مَالِكُ الدَّارِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّارِ الثَّانِيَةِ ، أَوْ يَرْجِعُ إِلَى الْأُولَى . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : وَكَذَلِكَ لَوْ أَخْرَجَهَا السُّلْطَانُ لِيُحْلِفَهَا
[ ص: 52 ] فِي حَقٍّ لَمْ يَحْنَثْ ، وَلَوِ انْتَقَلَ الزَّوْجُ بِاخْتِيَارِهِ ، فَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ حَيْثُ انْتَقَلَ ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ صَوْنُهَا ، وَقَالَ
مَالِكٌ أَيْضًا :
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535الْحَالِفُ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَابِ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدُمَ ، فَنَزَلَتْ بِمَوْضِعِهَا فِتْنَةٌ فَخَافَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ دُبُرِ بَيْتِهَا - يَحْنَثُ . وَفِي ( الْكِتَابِ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530الْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ طَعَامًا ، أَوْ شَرَابًا ، فَذَاقَهُ ، وَلَمْ يَصِلْ إِلَى جَوْفِهِ لَمْ يَحْنَثْ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّغَذِّي ، وَلَمْ يَحْصُلْ ،
nindex.php?page=treesubj&link=16530_16535وَالْحَالِفُ : لَا يُسَاكِنُهُ فِي دَارٍ ، فَسَكَنَا فِي مَقْصُورَتَيْنِ فِي دَارٍ ، أَوْ كَانَا قَبْلَ الْحَلِفِ كَذَلِكَ حَنِثَ ، وَإِنْ كَانَا فِي مَنْزِلٍ فَلَا ، وَالْحَالِفُ : لَا يُسَاكِنُهُ فِي دَارٍ ، فَقُسِّمَتْ ، وَاسْتَقَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ بِنِصْفِهَا كَرِهَهُ
مَالِكٌ دُونَ
ابْنِ الْقَاسِمِ . قَالَ
ابْنُ يُونُسَ : وَلَوْ كَانَا مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ ، فَحَلَفَ لَا يُجَاوِرُهُ ، أَوْ لَيَنْتَقِلَنَّ عَنْهُ ، فَانْتَقَلَ إِلَى قَرْيَةٍ ، وَالْمَضْرِبُ وَاحِدٌ حَنِثَ إِلَّا أَنْ يَنْتَقِلَ بَيْتُهُ . قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ : لَا بُدَّ مِنِ انْقِطَاعِ خُلْطَةِ الصِّبْيَانِ ، وَالْعِيَالِ ، وَتَكُونُ رِحْلَتُهُ كَرِحْلَةِ أَهْلِ الْعَمُودِ . قَالَ
مَالِكٌ : حَيْثُ لَا تَلْتَقِي أَغْنَامُهُمْ فِي الرَّعْيِ . قَالَ
التُّونُسِيُّ : لَا يَحْنَثُ بِالزِّيَارَةِ ، وَلَوْ أَقَامَ أَيَّامًا ، أَوْ مَرَضَهُ . قَالَ
مَالِكٌ : ( وَالزِّيَارَةُ تَخْتَلِفُ كَمَا فِي الْحَضَرِيِّ وَالْقَرَوِيِّ ، وَقَالَ
أَشْهَبُ : لَيْسَتِ الزِّيَارَةُ مُسَاكَنَةً ، وَإِنْ طَالَتْ إِذَا لَمْ ) يَكُنِ الْقَصْدُ السُّكْنَى ، وَقَالَ أَيْضًا : إِذَا أَكْثَرَ الْمَبِيتَ وَالْمَنَامَ فِي غَيْرِ الْحَضَرِ حَنِثَ ، وَمِنْ كِتَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابْنِ الْمَوَّازِ :
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530الْحَالِفُ : لَا يُجَاوِرُهُ فِي أُمَّهَاتِ الْقُرَى يَحْنَثُ بِالطَّرِيقِ الَّتِي تَجْمَعُهُمَا فِي الدُّخُولِ ، وَالْخُرُوجِ ، وَالْمُجْتَمَعِ ، وَلَا يَحْنَثُ . قَالَ
أَبُو الطَّاهِرِ : وَلَوْ رَفَعَ مَالًا فَنَسِيَهُ فَحَلَفَ لِزَوْجَتِهِ : لَقَدْ أَخَذْتِهِ ، ثُمَّ وَجَدَهُ حَيْثُ دَفَنَهُ لَا يَحْنَثُ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِنْ كَانَ تَلَفَ فَأَنْتِ أَخَذْتِهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=16530وَالْحَالِفُ : لَيْسَ مَعِي أَوْزَنُ مِنْ هَذَا الدِّرْهَمِ ، فَوَجَدَ مَعَهُ وَزْنَهُ لَا يَحْنَثُ .
فَرْعٌ : قَالَ صَاحِبُ ( الْبَيَانِ ) : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16534حَلَفَ لَا يَتَسَرَّى عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَمَذْهَبُ
[ ص: 53 ] مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ أَنَّ التَّسَرِّيَ الْوَطْءُ ، وَقِيلَ : الْإِيلَادُ ، وَقِيلَ : الِاتِّخَاذُ لِلْوَطْءِ . فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ الْوَطْءُ لَا تَجُوزُ لَهُ إِلَّا الْمُبَاشَرَةُ مِنَ التَّقْبِيلِ وَنَحْوِهِ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ وَلَا يُنْزِلُ ، وَقِيلَ : وَطْأَةٌ كَامِلَةٌ وَلَا يَحْنَثُ إِلَّا بِتَمَامِهَا .