النوع الرابع : ، ويشترط فيه العجز عن الخصال المتقدمة ، وقاله الأئمة ، وفي ( الكتاب ) : إن تعذرت الخصال الثلاثة صام ثلاثة أيام ، وتتابعها أفضل ، وقد قرأ الصيام ( متتابعات ) وقاله ( ش ) وأوجبه ( ح ) عبد الله بن مسعود ، وإذا أفطر فيها قضاه ، ولا يجزئ في أيام التشريق إلا الرابع ، فعساه [ ص: 66 ] يجزئ لقوله - عليه السلام - : ( وابن حنبل ) ولا يجزئ الصوم وله مال غائب إلا أن يكون عليه دين مثله ، ولا له دار أو خادم وإن قل ثمنها لظاهر الآية . قال هذه أيام أكل وشرب ابن يونس : قيل : إن كان له دين فصام ولم ينتظر أجزأه ، وقال صاحب ( البيان ) : الاعتبار بحال التكفير دون حال اليمين ، وحال الحنث في الإعسار واليسار ، فإن أيسر في أثناء الصوم أجزأه التمادي عليه ، فإن أيسر عند الحنث ، ثم أعسر فصام ثم أيسر . قال ابن القاسم : يعتق ، والأول المشهور .