الفصل الثالث : في ، وفي ( الجواهر ) : هو المسلم لعدم صحة العبادة من الكافر . المكلف ; لأنها من الواجبات على الحانث لتحقق السبب بشرطه ، وفي ( التنبيهات ) في يمين الصبي يحنث بعد البلوغ : تلزمه الكفارة ، وينبغي أن يتخرج هذا على أن الحنث سبب أو شرط ، وقال المخاطب بالكفارة ابن حبيب : ينعقد [ ص: 70 ] يمين الكافر ، وتلزمه الكفارة ، حنث في الكفر أو في الإسلام عمر - رضي الله عنه - يا رسول الله إني ، فقال - عليه السلام - : أوف بنذرك نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد . ولأنه يستحلف عند لقول الحاكم ، فينعقد يمينه كالمسلم ، والجواب عن الأول : أن مراده أيام الجاهلية بعد الإسلام ، ولم يقل ، وأنا كافر ، وعن الثاني : الكفارة عبادة تفتقر إلى نية ، فلا تلزمه ( كالطلاق ) ، وفي ( الكتاب ) : لا كفارة عليه ، وإذا أطعم العبد أو كسا بإذن سيده رجوت أن تجزئه ، وليس بالبين لضعف ملكه ، والصوم أحب إلي ، ولا يجزئه العتق ولو أذن له السيد ؛ لأن الولاء لسيده . ولو الكافر يحلف ، فيحنث بعد إسلامه أجزأه . قال حنث وهو رقيق وكفر بعد عتقه ابن يونس : قال ابن حبيب : إذا أذن السيد في الإطعام ، والكسوة لم يجزئه الصوم ، وقال أبو محمد : يجزئه على مذهب ( المدونة ) لضعف إذن السيد . قال بعض الأصحاب : إذا ، فله ذلك ; لأن الإطعام باق على ملكه حتى يخرجه ، وقيل : إن كان العبد حنث لم يكن له الرجوع ، وإلا فله . أذن السيد ثم رجع قبل التكفير