النوع الخامس : الرباط ، ففي ( الكتاب ) : ناذر الرباط أو الصوم بموضع إتيانه قربة كعسقلان ، والإسكندرية - يلزمه ذلك وإن كان من أهل مكة والمدينة ; لأن الرباط فيهما للعدو ، وليس فضيلة في غيرهما . قال اللخمي : ولو نذر المكي إتيان هذه للصلاة فقط ويعود ، صلى موضعه ولم يأتها . وفي ( الجواهر ) : ولا يلزمه المشي هاهنا وإن سماه ، لعدم الدليل على كونه قربة في الرباط .