( فروع خمسة ) 
الأول : في الجواهر : الواجد لطعام غير مضطر  يطلبه منه بثمن في الذمة ، ويظهر له الحاجة ، فإن أبى استطعمه ، فإن أبى أعلمه أنه يقاتله ، فإن امتنع غصبه ; لأن إحياءه واجب عليه ، فإن دفعه جازت مدافعته له ، وإن أدت إلى القتل كدم المحارب ، ولو قتله المالك وجب القصاص لكونه متعديا ، وإن بذل له بثمن المثل وجب الشراء ، أو بأكثر فهو مكروه . 
الثاني : قال : إذا وجد الميتة وطعام الغير  أكل الطعام إن أمن أن يعد سارقا ، وحيث قلنا يأكل ، ضمن القيمة ; لأن الأصل عصمة الأموال أدت الضرورة إلى بذل الطعام . أما مجانا فلا ، وقيل : لا يضمن ; لأن الدفع واجب ، والواجب لا يستحق عوضا . قال  اللخمي     : إن خاف القطع بنسبته إلى السرقة ، فإن خاف الموت أكل تقديما للنفس على الطرف ، وإلا فلا يأكل إلا أن يكون عليه دليل الاضطرار ، وقد قيل : لا يقطع السارق في سنة الحرب ; لأنها حالة يقبل فيها عذر الضرورة . 
الثالث : قال : يقدم المحرم الميتة على الصيد    ; لأن الاضطرار يبيح الميتة ، وقد وجد ، ومبيح الصيد الإحلال ، ولم يوجد . وقال   ابن عبد الحكم     : يقدم الصيد ; لأن تحريمه خاص ، ولأن تحريمه لا لوصفه بخلاف الميتة فيهما ،   [ ص: 112 ] فلذلك يقدم لحم الصيد . 
الرابع : قال  أبو الوليد     : يقدم الميتة على الخنزير    ; لأن تحريمها عارض بسبب عدم الذكاة ، وتحريمه متأصل . قال  اللخمي     : وحيث يأكل الخنزير يستحب له تذكيته . 
الخامس : في الجلاب : لا يتداوى بخمر ، ولا بنجاسة خلافا لـ ( ش ) عند الضرورة لقوله ، عليه السلام : ( إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها   ) والجعل بمعنى الخلق واقع ، فيتعين صرف النفي إلى المشروعية صونا للخبر عن المخالفة ، ومثله : ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة    ) ( المائدة : 103 ) أي شرع ، ومنع الشريعة عند الضرورة يدل على عظم المفسدة ، فيكون حراما . 
				
						
						
