النظر الثالث : في المذكى به ، وفي الكتاب : يجوز بالحجر والعود والعظم . قال اللخمي : لما في ( الصحيحين ) عنه ، عليه السلام : ( الذكاة جائزة بكل مجهز من حديد أو قصب أو زجاج ) معناه : عظم يرض ولا يفري ، والظفر يخنق ولا يذبح ، أو يكون ذكر الحبشة تنبيها على أنه من شعار الكفار ، فيكون ذلك من باب النهي عن زي الأعاجم . قال : وفي العظم والسن والظفر أربعة أقوال : أجاز ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ، فكل ليس السن والظفر ، وسأخبرك عنهما : أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة مالك العظم والظفر ، ومنعهما وابن حنبل ابن حبيب ، و ( ح ) إذا كانا مركبين ، وجوزا المنزوعين إن أمكن الذبح بهما لكبرهما ، وكره السن وأبيح العظم ، ومنع ( ش ) الثلاثة حتى لو عمل العظم نشابا ; لأن الاستثناء في الحديث ورد مطلقا ، وجوابه : أنه معلل بما سبق ، وقال اللخمي : لا ينبغي أن يذكى بغير الحديد إلا عند عدمه ؛ لقوله عليه [ ص: 132 ] السلام - في مسلم : ( ) . إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم مديته ، وليرح ذبيحته