[ ص: 140 ] كتاب الأضحية
قال الجوهري : فيها أربع لغات : أضحية بضم الهمزة ، وتسكين الضاد ، وكسر الحاء ، وتشديد الياء ، وتكسر الهمزة ، والباقي على حاله ، والجمع أضاحي ، وفتح الهمزة وكسر الحاء وتشديد الياء ، وضحية على وزن فعلية ، والجمع ضحايا ، وأضحات بفتح الهمزة ، وتسكين الضاد ، والجمع أضحا مثل أرطاة وأرطا ، وبهماة وبهما سمي يوم الأضحى ، ويمكن أن يكون من الضحى بالقصر ، وهو وقت طلوع الشمس ، أو من الضحاء الممدود مع فتح الضاد ، وهو حين ارتفاع النهار ; لأنها تذبح فيهما .
ويتمهد الفقه بالنظر في مشروعيتها وما يجزئ فيها وزمانها وأحكامها ، فهذه أربعة أنظار .
النظر الأول : في مشروعيتها ، وفي الكتاب : واجبة على المستطيع مسافرا أو حاضرا إلا الحاج ، فإن سنتهم الهدي ، وساكني الأضحية منى والمكي الذي يشهد الموسم كالآفاقي ، وقال ( ح ) : لا يؤمر المسافر بالأضحية ; لأن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا إذا سافرا لا يضحيان ، وفي تهذيب الطالب : قال ربيعة : هي أفضل من صدقة [ ص: 141 ] سبعين دينارا ، وقال ابن حبيب : أفضل من العتق وعظيم الصدقة ; لأن إقامة السنة أفضل من التطوع ، وقال صاحب القبس : يستحب للإنسان أن يضحي عن وليه كما يستحب له الحج عنه والصدقة ، وفي الترمذي علي - رضي الله عنه - : أوصاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أضحي عنه . قال : وعندي أن الميت يصل إليه كل عمل يعمله الحي ، وفي الكتاب : قال للحجر عليه في المال . قال لا تجب على من فيه رق اللخمي : المراد بالوجوب السنة المؤكدة ، وقاله ( ش ) لما في وابن حنبل مسلم قال ، عليه السلام : ( ) فوكل ذلك لإرادته ، وقال في كتاب إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا محمد بالوجوب ، وقاله ابن القاسم في الكتاب ، لتصريحه بتأثيم من أخر أضحيته عن أيام النحر ، ووافقه ( ح ) لقوله - عليه السلام - لأبي بردة في جذعة الماعز : ( ) والإجزاء فرع شغل الذمة . قال تجزئك ، ولا تجزئ أحدا بعدك أبو الطاهر : قول ابن القاسم بالتأثيم في الكتاب محمول على الوجوب ، وقيل : إنما يثبت الوجوب إذا اشتراها .
فرع
قال ابن القصار : يستحب حتى يضحي لقوله ، عليه السلام : ( لمن أراد التضحية ألا يقص شعره ولا ظفره إذا أهل ذو الحجة ) فإذا ضحى أخذ من كل ما منع من أخذه ، وقاله ( ش ) واختلف في تعليله ، فقيل : تشبها بالمحرمين ، ويشكل بالطيب والمخيط وغيرهما ، وقيل : لما يروى عنه - عليه السلام - قال : ( إذا دخل العشر [ ص: 142 ] وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ، ولا بشره شيئا كبر أضحيتك يعتق الله بكل جزء منها جزءا منك من النار ) والشعر والظفر أجزاء ، فيترك حتى يدخل في العتق .
فرع
قال اللخمي : قال ابن حبيب : من يضحى عنه ، وكذلك من أسلم لبقاء وقت الخطاب بالأضحية بخلاف زكاة الفطر . ولد يوم النحر ، أو آخر أيامه
فرع
ولا يؤمر بها من تجحف بماله من غير تحديد ، ويضحى عن الصبي لوجود السبب في حقه ، وهو أيام النحر كملك النصاب .
فرع
وفي البيان : للغزاة أن يضحوا من غنم الروم ; لأن لهم أكلها ، ولا يردوها للمقاسم .