الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الحكم السادس : مباشرة ذبحها ، وفي الكتاب : إذا ذبحها ولدك ، أو بعض عيالك ممن فعله ليكفيك مؤنتها بغير أمرك أجزأ ، وأما غيره فلا ، ويضمن القيمة . قال اللخمي : تستحب مباشرة الأضحية اقتداء به - عليه السلام - وإلا وكل من له دين ، فقد كان الناس يتخيرون لضحاياهم أهل الدين ; لأنهم أولى بالتقرب ، فإن وكل تارك الصلاة استحب له الإعادة للخلاف في حل ذكاته ، أو كتابيا ففي الكتاب : لا يجزئه ; لأنه ليس من أهل القربة ، ولقوله - عليه السلام - : ( لن أستعين بمشرك ) وجوزه أشهب ، و ( ح ) ، وابن حنبل على كراهة ; لأنه من أهل الذكاة ، والقربة لا تفتقر إلى نية التقرب من الذابح ، بل نية الذبح ، ونية التقرب من المالك ، ولو وكله أن يوكل مسلما ففعل ونوى الذابح القربة أجزأه ، وفي الجواهر : إذا صحت استنابة الكتابي ، فلينو المضحي عن نفسه . قال اللخمي : واذا ذبح بغير وكالة من لا شأنه القيام بأمر الذابح خير بين تضمينه القيمة وأخذها وما نقصها الذبح ، وقال أشهب : لا يجزئ الذبح بغير وكالة ، ولو كان ولدا ، فقاسها ابن القاسم على العتق عن الغير بطريق الأولى ; لأن المعتق عنه لم ينو التقرب ، ولأنه - عليه السلام - نحر عن أهله البقر من غير وكالة [ ص: 156 ] وقاسها أشهب على أصله في العتق عن الغير أنه لا يجزئ ، وفي الجواهر : إن وكل بالتضحية والنية جاز .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال اللخمي : لو ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه خطأ ، ففي الكتاب : لا تجزئ صاحبها ، ولا الذابح عند ابن القاسم ، وقال أشهب : تجزئ الذابح إذا ضمن ؛ تنزيلا للقيمة منزلة الثمن في الشراء ، وقال ( ح ) : تجزئ كل واحد منهما كالوكيل ، ولا ضمان ; لأن كل واحد منهما كالوكيل .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                لو نوى الوكيل عن نفسه أجزأت صاحبها ، وقد اشترى ابن عمر رضي الله عنهما شاة من راع ، فأنزلها من الجبل ، وأمره بذبحها ، فذبحها الراعي ، وقال : اللهم تقبل مني ، فقال ابن عمر : ربك أعلم بمن أنزلها من الجبل ، وقال أصبغ : لا تجزئه ; لأن النية المعتبرة ما قارنت الفعل .

                                                                                                                الحكم السابع : اختلاطها .

                                                                                                                قال اللخمي : قال ابن عبد الحكم : إذا اختلطت أخذ كل واحد منهما أضحيته ضحى بها وأجزأه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية