[ ص: 177 ] الفصل الثالث : في ، وفي الجواهر : كل حيوان مأكول اللحم معجوز عنه في أصل خلقته احترازا من الناد من الأنعام . قاله في الكتاب خلافا للأئمة مراعاة للأصل ، ولأن الذكاة بالعقر على خلاف الأصل أيضا ، وحجتهم أن الموجب لذكاة العقر هو العجز ، وهو موجود ، فنحن نقضنا هذه العلة ، وهم طردوها ، وأجاز المصيد ابن حبيب ذلك في البقر خاصة ; لأن لها أصلا في التوحش ، وفي الكتاب : ما دجن من الوحش ، ثم توحش أكل بالعقر لاجتماع الأصل في العلة ، وفي مسلم : ) وجوابه : ليس فيه أن السهم قتله ، بل حبسه ، ونحن نقول به ، ويستدل بهذا الحديث على تذكية المتردي في مهواة من الأنعام . أصبنا نهب إبل وغنم ، فند منها بعير ، فرماه رجل بسهم ، فحبسه ، فقال - عليه السلام - : ( إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا
فائدة : أبدت الديار والحيوانات تأبدا : إذا توحشت ، وأتى بآبدة أي بكلمة متوحشة ، وفي الجواهر : الحية وغيرها من المعجوز عنه تؤكل بالعقر كالصيد ، فإن قدر عليها ، فكالأنعام .
تنبيه : الحية متى أكلت بالعقر قتل أكلها ، بل لا يمكن أكلها إلا بذكاة مخصوصة تقدمت في الأطعمة .