الفصل الرابع : في فعل الصائد . والصيد ابتداء إرسال الجارح ، أو [ ص: 178 ] السلاح المحدد ناويا بذلك الصيد والذكاة ، مسميا لله تعالى ، وقاله الأئمة ، واشترط ( ش ) رؤية المنوي ، وفي الكتاب : لا بد من لقوله - عليه السلام - : ( التسمية ) فإن إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله فكل لم تؤكل ، وقاله ( ح ) ، تركها عمدا خلافا لـ ( ش ) ، أو غير عمد أكل . قال وابن حنبل أبو الطاهر : إن لا يضر ؛ قولا واحدا ، ومتهاونا لم تؤكل ، أو عامدا فقولان . تركها ناسيا
نظائر : أربع مسائل أسقط مالك فيها الوجوب مع النسيان : التسمية والموالاة في الطهارة ، وإزالة النجاسة ، وترتيب الفوائت من الصلوات لضعف دليل الوجوب بسبب تعارض المدارك ، فقوي الإسقاط بعذر النسيان .
وأما : فقال النية اللخمي : المصيد أربعة : حلال كالغزلان ونحوها من الوحش والطير غير ذي المخلب ، فلا يحل صيده إلا بالنية أو بتذكية لقوله - عليه السلام - : ( ) وحرام كالخنزير يجوز قتله بغير نية لقوله - عليه السلام - : ( الأعمال بالنيات عيسى ابن مريم حكما مقسطا ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ) إلا أن يضطر أحد إلى أكله ، فيستحب له تذكيته ، ومكروه كسباع الوحش يخير بين نية الذكاة على الكراهة ، أو نية القتل ، وعلى القول بالتحريم ، فكالخنزير ، ومختلف فيه كالثعلب والضبع ، إن أراد الأكل نوى ، وما كان ذا مخلب مؤذ كالغراب خير بين رميه بنية الذكاة ، أو القتل ، واختلف في جواز قتله من غير أن يؤذي . لينزلن فيكم