[ ص: 191 ] وتنحصر مقاصد الكتاب في ثلاث مقدمات ، وثلاثة أبواب مشتملة على أقطاب العقد ، ثم أسباب الخيار فيه ، ثم توابعه ، ويتمهد الجميع على هذا الترتيب إن شاء الله تعالى . المقدمة الأولى : في الجواهر : قال القاضي أبو بكر : قبل ، وقاله الأئمة لما في ينظر إلى المخطوبة أبي داود قال - عليه السلام - : ( ) قال : ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها ، ويحتاج إلى إذنها عند ابن القاسم ; لأن البغتة قد توقع في رؤية العورة ، وقال ( ش ) إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل : يكفي إذن الشرع . وابن حنبل
تمهيد : أبيح هذا النظر المحرم لضرورة دوام الصحبة إذا دخل على معلوم كما أبيح لتحمل الشهادة في الوجه والفرج في غير الزنا ، وفي الزنا على ظاهر المذهب ، ويباح ذلك من الأمة المباحة الوطء أعني الفرج ، ومن الزوجة إباحة من الجانبين ، وقيل : يكره نظر الفرج ; لأنه يضعف البصر .