الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 191 ] وتنحصر مقاصد الكتاب في ثلاث مقدمات ، وثلاثة أبواب مشتملة على أقطاب العقد ، ثم أسباب الخيار فيه ، ثم توابعه ، ويتمهد الجميع على هذا الترتيب إن شاء الله تعالى . المقدمة الأولى : في الجواهر : قال القاضي أبو بكر : ينظر إلى المخطوبة قبل ، وقاله الأئمة لما في أبي داود قال - عليه السلام - : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال : ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها ، ويحتاج إلى إذنها عند ابن القاسم ; لأن البغتة قد توقع في رؤية العورة ، وقال ( ش ) وابن حنبل : يكفي إذن الشرع .

                                                                                                                تمهيد : أبيح هذا النظر المحرم لضرورة دوام الصحبة إذا دخل على معلوم كما أبيح لتحمل الشهادة في الوجه والفرج في غير الزنا ، وفي الزنا على ظاهر المذهب ، ويباح ذلك من الأمة المباحة الوطء أعني الفرج ، ومن الزوجة إباحة من الجانبين ، وقيل : يكره نظر الفرج ; لأنه يضعف البصر .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية