المقدمة الثالثة : في الجواهر : تحرم ، وبه قال الأئمة لقوله - عليه السلام - في الموطأ : ( الخطبة على خطبة الغير بعد الكفارة والتراكن ) . قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ابن القاسم : ولا يقف التحريم على تقدير الصداق لتحقق الخطبة بدونه بدليل التفويض ، ووافقه ابن نافع ; لأن السكوت عنه نادر . قال الأصحاب : وهذا في المتماثلين . قال ابن القاسم : وهو مورد الحديث . أما فاسق وصالح فلا ; لتحصيل المصلحة للمولى عليها .
[ ص: 199 ] فرع
قال : فلو اقتحم النهي أدب ، ولا يفسخ عقده عند ابن القاسم ، و ( ش ) ، و ( ح ) لأن النهي حق للغير لا لمفسدة في العقد ، ويفسخ عند ابن نافع قبل الدخول نظرا للنهي ، وروي عنه : يفسخ مطلقا . قال عبد الوهاب : وظاهر المذهب : الفسخ . قال القاضي أبو بكر : الصحيح عدمه .
فرع : مرتب
قال : قال ابن يونس : إذا لم يفسخ للعاقد النوبة ، وعرضها على الخاطب الأول فإن حلله مضى ، وإن أبى فارقها ، فإن نكحها الأول وإلا استأنف عقده عليها . قال ابن القاسم : إن لم يحلله استغفر الله ، ولا شيء عليه .