قال صاحب الاستذكار : في اللغة طعام العرس والإملاك . الوليمة
: طعام الختان ، والإعذار : طعام القادم من السفر ، والنقيعة : طعام [ ص: 451 ] النفاس ، والخرس : طعام الدعوة ، والمأدبة : بناء الدار ، وقال غيره : والعقيقة لأجل الولد ، والوكيرة : طعام الصبي عند حذاق القرآن جهده . والحذاق
ثمانية أسماء للأطعمة في اللغة ، ما في وأصلها مسلم عبد الرحمن أثر صفرة فقال : ( ما هذا ؟ ، قال يا رسول الله ، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال : بارك الله لك ، أولم ولو بشاة ) ، قال صاحب القبس : وهي أقلها مع القدرة ، وإلا فبحسب الاستطاعة ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - أولم على بعض نسائه بالخبز ، والتمر ، والأقط . أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى على
قال صاحب المنتقى : وهي يوم واحد ; لأن الزيادة سرف ، وقال ابن حبيب : : يولم ذو القدرة ثمانية أيام لما فيه من إظهار النكاح ، والتوسعة على الناس ، ويكره أن يقول : يتكرر على طعامي ثمانية أيام ; لأنه مباهاة ، وقال ( ش ) ، : تشرع وابن حنبل ، وتجب الإجابة للأول ، وتستحب للثاني دون الثالث ، وفي الجواهر : يجعلها بعد البناء ، قال أكثر من يوم اللخمي : هي واسع ، فقد أولم على قبله وبعده صفية بعد البناء .
واجب خيفة العداوة ، وأن لا يهدون إن لم يحضرها من يشهد النكاح به ، ومباح إن حضرها ، وخالفه صاحب الجواهر ، قال : [ ص: 452 ] ويجب إتيانها على من دعي إليها عند وإتيانها مالك ، والأئمة ، وأكثر العلماء ; لما في مسلم قال - صلى الله عليه وسلم - : ( ) إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها أن يعين الرجل الدعوة ، فإن قال للرسول : ادع من تحب ، لم تجب لعدم التعيين ، وهل يجب الأكل ، قال وصفة ما تجب الإجابة أبو الوليد : لم أر لأصحابنا فيه نصا ، ومسائل المذهب على القولين ، وتقدم الوجوب ، قال : لقوله في الصحيح : ( ابن حنبل ) قال إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن شاء أكل ، وإن شاء ترك القاضي أبو الحسن : مذهبنا استحباب الإجابة ، قال : ; لأن التحريم يقدم على الإيجاب ; لأن المفاسد مقدمة الدفع على المصالح ، وقاله ( ش ) ، وقال ( ح ) ، ولا يحضر ذو الهيئة موضع اللهو ، ويرجع المدعو إن وجد المنكر : يجب الحضور مع المنكر ، وينهى عنه إن استطاع فيطيع الله طاعتين ، وإلا سقط عنه الخطاب به ، ولأن الحق لا يترك لأجل الباطل ، قال وابن حنبل أبو الحسن : ويلحق بالمنكر فرش الحرير أو تأذ بحضور السفلة ، أو الزحام ، أو غلق الباب دونه ، أو على جدار الدار صور ، أو ساتر ، ولا بأس بصور الأشجار ، واللعب ، واللهو الخفيف ، قال صاحب البيان : اتفق أهل العلم على ، وهو الغربال في الوليمة ، والعرس ، وفي الكبر ، والمزهر : ثلاثة أقوال ، قال الدف ابن حبيب : هما كالغربال ، ومنع أصبغ ، والجواز لابن القاسم في الكبر دون المزهر ، ولابن كنانة إجازة البوق والزمارة التي لا تلهي في العرس ، واختلف في جواز ما أجيز من ذلك فالمشهور هو : إباحة ، وقيل : كراهة ، وقيل : يعم الجواز الرجال ، والنساء ، وهو المشهور ، وخصصه أصبغ بالنساء ، قال ابن القاسم : [ ص: 453 ] ويستحب كقول جواري الرجز الخفيف الأنصار : . . .
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
قال : ولا يعجبني ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : ( التصفيق ) ، وفي التنبيهات : الدف - بضم الدال - هو المدور بوجه واحد ، وهو الغربال ، والمربع من الوجهين هو المزهر ، وليس بعربي ، والمزهر عند العرب عود الغنا . كل لهو يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاثا : ملاعبة الرجل امرأته ، وتأديبه فرسه ، ورميه عن قوسهفرع
في الجواهر : لا تترك الإجابة لأجل الصوم ، بل يترك الأكل .
فرع
ويكره نثر السكر واللوز وشبهه ، وقاله ( ش ) ، ، خلافا ل ( ح ) ; لأنه يقع نهبا ، وفي وابن حنبل ، قال - صلى الله عليه وسلم - : ( البخاري ) . لا تحل النهبة ، والمثلة
[ ص: 454 ] فرع
قال اللخمي : كره مالك لأهل الفضائل ، قال : وأراد إن كان المدعو قريبا أو صديقا أو جارا كان العرس وغيره سواء ، وإلا كره غير العرس لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إتيان طعام غير العرس ) ، وإذا أتى الرجل العظيم فلا بأس بعدم الأكل ; لأن المقصود منه الشريف إلا أن يخشى الوحشة لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الغني دون الفقير ) . فليأت ، وإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليصل ، أي : يدع