النوع الخامس : آلة التنظيف ، في الجواهر : قال ابن القاسم : ليس عليه مشط ، ولا مكحلة ، قال أبو الوليد : إنما أسقط المكحلة دون الكحل ، وعلى هذا يلزمه ما تمشط دون الآلة ، وأوجبها ( ش ) .
فرع
قال مالك : ولا تستحق الدواء للمرض ، وقاله ( ش ) ; لأنه ليس من مصالحه ، ولا أجرة الحجامة ، وعليه أجرة القابلة ; لأنه سبب الحمل عند أصبغ مطلقا ، ووافقه محمد إن كانت المنفعة للولد أو لها فعليها أو لهما فعليهما ، قال أبو الوليد ، والأظهر قول أصبغ .
النوع السادس : في الجواهر : عليه إسكانها ما يليق بها إما بعارية ، أو إجارة ، أو ملك ، وقاله الأئمة ، واعتبر حاله دون حالها .