[ ص: 249 ] الباب الثاني
في أحكامها
وهي عشرة أحكام :
الأول : في قال صاحب المقدمات : مشروعيتها واللخمي وغيرهما : هي مندوب إليها ، قال صاحب التنبيهات : هو قول أكثر شيوخنا لأنها معروف ومكارمة من الطالب كالكفالة والقرض والعرايا ، فبذلك تعين صرف الأمر في الحديث عن الوجب إلى الندب ، قال : وقال بعض أصحابنا : هي على الإباحة لأنها من خص الدين بالدين ، والأمر بعد الخطر للإباحة ، وقال أهل الظاهر : هي على الوجوب لظاهر الأمر ، فمن أحيل وجب عليه القبول قاله صاحب المقدمات ، ويرد عليهم مخالفته القواعد وأنه قد يحيله على من يؤذيه أو لا يقدر عليه ، ويحيلك الذي أحلت عليه على غريمه كذلك إلى غير النهاية .