الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 249 ] الباب الثاني

                                                                                                                في أحكامها

                                                                                                                وهي عشرة أحكام :

                                                                                                                الأول : في مشروعيتها قال صاحب المقدمات : واللخمي وغيرهما : هي مندوب إليها ، قال صاحب التنبيهات : هو قول أكثر شيوخنا لأنها معروف ومكارمة من الطالب كالكفالة والقرض والعرايا ، فبذلك تعين صرف الأمر في الحديث عن الوجب إلى الندب ، قال : وقال بعض أصحابنا : هي على الإباحة لأنها من خص الدين بالدين ، والأمر بعد الخطر للإباحة ، وقال أهل الظاهر : هي على الوجوب لظاهر الأمر ، فمن أحيل وجب عليه القبول قاله صاحب المقدمات ، ويرد عليهم مخالفته القواعد وأنه قد يحيله على من يؤذيه أو لا يقدر عليه ، ويحيلك الذي أحلت عليه على غريمه كذلك إلى غير النهاية .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية