الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1072 - مالك ; أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح ، من كان أبا أو غيره ، من حباء أو كرامة . فهو للمرأة إن ابتغته .

                                                                                                                        23584 - قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ، ويشترط في صداقها الحباء يحبى به : إن ما كان من شرط يقع به النكاح ، فهو لابنته إن ابتغته . وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        23585 - قال أبو عمر : هكذا قال يحيى : فلها شطر الحباء في " الموطأ " يقول : فلها شطر الحباء ، وهو الصداق .

                                                                                                                        23586 - وكذا رده ابن وضاح .

                                                                                                                        [ ص: 110 ] 23587 - وقد اختلف العلماء في هذه المسألة :

                                                                                                                        23588 - فقال ابن القاسم ، عن مالك ما في " الموطأ " ، وزاد : إن : كان الأب اشترط في حين عقد نكاحه حباء يحبى به فهو لابنته ، وإن أعطاه بعدما زوجه ، فإنها تكرمة أكرمه بها ، فلا شيء لابنته فيه .

                                                                                                                        [ ص: 111 ] 23589 - وقال الشافعي في كتاب المزني : إذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا ، فالمهر فاسد ، ولو قال على ألف ، وعلى أن تعطي أباها ، جاز ، وله منعه ; لأنها هبة لم تقبض .

                                                                                                                        23590 - وقال في كتاب البويطي : إذا زوجها على أن لأبيها ألفا سوى الألف الذي فرض لها ، فسواء قبض الألف ، أو لم يقبض ، المهر فاسد ، ولها مهر مثلها .

                                                                                                                        23591 - وعند أبي حنيفة : هي هبة لا مرجع فيها إلا كما يرجع في الهبة .

                                                                                                                        23592 - ولم يفرقوا بين الألفاظ ، ترى أنه جعل ذلك له على غير وجه الهبة ، فله أن يرجع بها على الأب .

                                                                                                                        23593 - وأما الأوزاعي ، فحدثني خلف بن قاسم ، قال : حدثني عبد الله بن جعفر بن الورد ، قال : حدثني أحمد بن محمد الشبري ، قال : حدثني علي بن خشرم ، قال : سمعت عمر بن يونس ، يقول : سمعت الأوزاعي يقول : ما كان من شرط في النكاح ، وقبل النكاح ، فهو للمرأة ، وما كان بعد النكاح ، فهو للولي .

                                                                                                                        23594 - قال أبو عمر : حديث عمر بن عبد العزيز الذي ذكر مالك أنه بلغه ، قد روي عن عمر من وجوه ، منها :

                                                                                                                        23595 - ما ذكره عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب أو غيره ، أن عمر بن عبد العزيز قال : أيما امرأة نكحت على صداق ، أو حباء ، أو عدة إذا كانت عقدة [ ص: 112 ] النكاح على ذلك ، فهو لها من صداقها .

                                                                                                                        23596 - قال : وما كان بعد ذلك من حباء ، فهو لمن أعطيه 23597 - وهو قول عروة ، وسعيد .

                                                                                                                        23598 - فإن طلقها ، فلها نصف ما وجب لها عليه غير عقدة النكاح من صداق ، أو حباء .

                                                                                                                        23599 - وعن الثوري ، عن أبي شبرمة أن عمر بن عبد العزيز قضى في ولي امرأة اشترط على زوجها شيئا لتلبسه ، فقضى عمر أنه من صداقها .

                                                                                                                        23600 - وعن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : ما اشترط في نكاح امرأة من الحباء ، فهو من صداقها ، وهي أحق به إن تكلمت فيه من وليها من كان .

                                                                                                                        23601 - قال : وقضى به عمر بن عبد العزيز في امرأة من بني جمح .

                                                                                                                        23602 - قال أبو عمر : قد روي عن عمر من وجه منقطع ضعيف مثل قضية عمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                        23603 - رواه ابن سمعان ، عن سليمان بن حبيب المجادلي أنه بلغه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى أن ما اشترط في نكاح امرأة من الحباء ، فهو من صداقها .

                                                                                                                        [ ص: 113 ] 23604 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب ما هو أولى لمن ذهب إليه ، واعتمد عليه .

                                                                                                                        23605 - ذكره عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن محمد ، وابن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء ، أو عدة قبل عصمة النكاح ، فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح ، فهو لمن أعطيه ، وأحق من أكرم الرجل عليه ابنته ، وأخته .

                                                                                                                        23606 - وذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثني شريك ، عن أبي إسحاق أن مسروقا زوج ابنته ، فاشترط على زوج ابنته عشرة آلاف درهم سوى المهر .

                                                                                                                        23607 - قال : وحدثني ابن علي ، عن أيوب عن عكرمة ، قال : إن جاز الذي ينكح ، فهو له .

                                                                                                                        23608 - قال أيوب : وسمعت الزهري يقول : للمرأة ما استحل به فرجها .




                                                                                                                        الخدمات العلمية