الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        23609 - قال مالك ، في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له : إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له . وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام . إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه . وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان [ ص: 114 ] صغيرا وكان في ولاية أبيه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        23610 - قال أبو عمر : لم يختلف مالك ، وأصحابه في الأب يزوج ابنه الصغير ، وله مال أن الصداق الذي يسميه أبوه في مال الغلام ، لا في مال الأب .

                                                                                                                        23611 - وسواء سكت عن ذلك ، أو ذكره ، إلا أن يضمنه الأب وبين ذلك ; لأن صمته لزمه إذا حمل عن ابنه ، وجعله على نفسه .

                                                                                                                        23612 - واختلفوا إذا لم يكن للابن مال :

                                                                                                                        23613 - فقال ابن القاسم : إذا لم يكن للابن مال ، فالصداق على الأب ، ولا ينفعه أن يجعله على الابن .

                                                                                                                        23614 - وقال أصبغ : أراه على الابن كما جعله .

                                                                                                                        23615 - وقال ابن المواز : هو على الأب ، إلا أن يوضح ذلك ويبينه أنه على الابن ، فلا يلزم الأب ، ويكون الابن بالخيار إذا بلغ ، فإذا دخل لم يكن عليه إلا صداق المثل .

                                                                                                                        23616 - وقال عيسى : بل الصداق المسمى .

                                                                                                                        [ ص: 115 ] 23617 - قال أبو عمر : لا معنى لصداق المثل هاهنا ; لأن المسمى معلوم ، [ ص: 116 ] جائز ملكه .

                                                                                                                        23618 - والصواب ما قاله عيسى - رحمه الله - على أصل مالك .

                                                                                                                        23619 - فقال سفيان : الصداق المسمى .

                                                                                                                        23620 - وقال الليث : إذا زوج ابنه الصغير ، وضمن عنه المهر ، فالصداق على الأب ، دينا في ماله ، وليس على الابن شيء منه .

                                                                                                                        23621 - وقال الحسن بن حي : إذا زوج ابنه الصغير ، ولا مال للصغير ، فالمهر على الأب .

                                                                                                                        23622 - وقال الشافعي في البويطي : إذا زوج ابنه الصغير ، وضمن عنه الصداق ، وغرمه ، لم يرجع به عليه ، وليس على الابن منه شيء ، وإذا جعله الأب على نفسه .

                                                                                                                        23623 - قال : وإن ضمن عن ابنه الكبير المهر رجع به إن كان أمره الكبير بالضمان عنه ، وإلا لم يرجع عليه بشيء ; لأنه متطوع .

                                                                                                                        23624 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا زوج ابنه الصغير ، وضمن عنه المهر جاز ، وللمرأة المهر عليه ، وعلى الابن ، فإن أداه الأب لم يرجع [ ص: 117 ] على الابن بشيء ، إلا أن يشهد أنه إنما يؤديه ليرجع به ، فيرجع ، فإن لم يؤده الأب حتى مات ، فللمرأة أن تأخذه من مال الأب إن شاءت ، وإن شاءت أتبعت الابن ، وإن أخذته من مال الأب رجع ورثة الأب على الابن بحصصهم .

                                                                                                                        23625 - وقال الثوري نحو ذلك ، إلا أنه لم يذكر إشهاد الأب عند الدفع أنه يرجع .

                                                                                                                        23626 - وذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : لا يؤخذ الأب بصداق ابنه إذا زوجه فمات صغيرا ، إلا أن يكون الأب كفل بشيء .




                                                                                                                        الخدمات العلمية