23609 - قال مالك ، في : إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له . وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام . إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه . وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان [ ص: 114 ] صغيرا وكان في ولاية أبيه . الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له