1072   -  مالك     ; أنه بلغه أن   عمر بن عبد العزيز  كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح  ، من كان أبا أو غيره ، من حباء أو كرامة . فهو للمرأة إن ابتغته   . 
23584 - قال  مالك  في المرأة ينكحها أبوها ، ويشترط في صداقها الحباء يحبى به    : إن ما كان من شرط يقع به النكاح ، فهو لابنته إن ابتغته . وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					