1072 - مالك ; أنه بلغه أن كتب في خلافته إلى بعض عماله أن عمر بن عبد العزيز ، من كان أبا أو غيره ، من حباء أو كرامة . فهو للمرأة إن ابتغته . كل ما اشترط المنكح
23584 - قال مالك في : إن ما كان من شرط يقع به النكاح ، فهو لابنته إن ابتغته . وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح . المرأة ينكحها أبوها ، ويشترط في صداقها الحباء يحبى به