1234  [ ص: 65 ]   ( 23 ) باب ما جاء في نفقة المطلقة  
 1190   -  مالك  ، عن  عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان  ، عن   أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف  ، عن  فاطمة بنت قيس     : أن  أبا عمرو   [ ص: 66 ] بن حفص  طلقها البتة ، وهو غائب بالشام  ، فأرسل إليها وكيله بشعير ، فسخطته . فقال : والله ما لك علينا من شيء . فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك فقال " ليس لك عليه نفقة " ، وأمرها أن تعتد في بيت  أم شريك  ، ثم قال " تلك امرأة يغشاها أصحابي " . اعتدي عند   عبد الله بن أم مكتوم     . فإنه رجل أعمى . تضعين ثيابك عنده ، فإذا حللت فآذنيني " قالت : فلما حللت ذكرت له أن   معاوية بن أبي سفيان  ،  وأبا جهم بن هشام  خطباني . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أما  أبو جهم  فلا يضع عصاه عن عاتقه . وأما  معاوية  فصعلوك لا مال له . انكحي   أسامة بن زيد     " قالت : فكرهته . ثم قال : " انكحي   أسامة بن زيد     " فنكحته . فجعل الله في ذلك خيرا ، واغتبطت به   . 
 [ ص: 67 ]   1191   -  مالك     : أنه سمع   ابن شهاب  يقول : المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل  ، وليست لها نفقة . إلا أن تكون حاملا ، فينفق عليها ، حتى تضع حملها . 
قال  مالك     : وهذا الأمر عندنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					