[ ص: 88 ] ( 24 ) باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها
1192 - قال مالك : الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة ، إذا طلقها وهي أمة ، ثم عتقت بعد ، فعدتها عدة الأمة . لا يغير عدتها عتقها ، كانت له عليها رجعة ، أو لم تكن له عليها رجعة ، لا تنتقل عدتها .
قال مالك : ومثل ذلك الحد يقع على العبد ، ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد ، فإنما حده حد عبد .


