1247 1205 - مالك ، عن ، عن أبيه ; أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له ، وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها . حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ، ثم طلقها ، ثم قال : لا والله ، لا آويك إلي ولا تحلين أبدا . فأنزل الله تبارك وتعالى هشام بن عروة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [ البقرة : 229 ] فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ . من كان طلق منهم أو لم يطلق .
1206 - مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ; أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ، ولا يريد إمساكها . كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها . فأنزل الله تبارك وتعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه [ البقرة : 231 ] يعظهم الله بذلك .
[ ص: 158 ]