1250 [ ص: 171 ] ( 30 ) باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا
1209 - مالك ، عن ، عبد ربه بن سعيد بن قيس ; أنه قال : سئل أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عبد الله بن عباس ، عن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ؟ فقال وأبو هريرة : آخر الأجلين . وقال ابن عباس : إذا ولدت فقد حلت . فدخل أبو هريرة على أبو سلمة بن عبد الرحمن - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك ؟ فقالت أم سلمة ، زوج النبي : ولدت أم سلمة سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر . فخطبها رجلان : أحدهما شاب ، والآخر كهل . فحطت إلى الشاب ، فقال الشيخ : لم تحلي بعد ، وكان أهلها غيبا ، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها ، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " قد حللت فانكحي من شئت " . [ ص: 172 ] 27388 - وعند عن مالك في هذا الحديث إسنادان ، سوى هذا :
1210 - ( أحدهما ) : عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، أنه أخبره : المسور بن مخرمة سبيعة الأسلمية ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قد حللت فانكحي من شئت " نفست بعد وفاة زوجها بليال . أن
1211 - ( والآخر ) : عن ، عن يحيى بن سعيد : أن سليمان بن يسار أبا سلمة كان الذي اختلف في ذلك مع ، وأن ابن عباس جاءه فقال : أنا مع ابن أخي - يعني أبا هريرة أبا سلمة - وأنهم بعثوا - إلى كريبا - مولى ابن عباس ، فحدثته بقصة أم سلمة سبيعة .
[ ص: 173 ]