1250 [ ص: 171 ] ( 30 ) باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا
1209 - مالك ، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ; أنه قال : سئل عبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، عن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ؟ فقال ابن عباس : آخر الأجلين . وقال أبو هريرة : إذا ولدت فقد حلت . فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة ، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك ؟ فقالت أم سلمة : ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر . فخطبها رجلان : أحدهما شاب ، والآخر كهل . فحطت إلى الشاب ، فقال الشيخ : لم تحلي بعد ، وكان أهلها غيبا ، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها ، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " قد حللت فانكحي من شئت " . [ ص: 172 ] 27388 - وعند مالك في هذا الحديث إسنادان ، سوى هذا :
1210 - ( أحدهما ) : عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة ، أنه أخبره : أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قد حللت فانكحي من شئت " .
1211 - ( والآخر ) : عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار : أن أبا سلمة كان الذي اختلف في ذلك مع ابن عباس ، وأن أبا هريرة جاءه فقال : أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - وأنهم بعثوا كريبا - مولى ابن عباس - إلى أم سلمة ، فحدثته بقصة سبيعة .
[ ص: 173 ]


