1251 1212 - عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال عبد الله بن عمر : إذا وضعت حملها فقد حلت . فأخبره رجل من الأنصار كان عنده ، أن عمر بن الخطاب قال : لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد ، لحلت .


