الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الفقه التي لا قرآن فيها فيجوز لهم حملها وكذلك الأدعية لأن الحرمة مختصة بكلام الله تعالى المنزل ، فأما ما كان من كتب الفقه فيه آي من القرآن مثل كتاب المزني وغيره ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز لهم حملها تغليبا لحرمة القرآن .

                                                                                                                                            والثاني : يجوز لهم حملها اعتبارا بالأغلب فيها .

                                                                                                                                            فأما تفسير القرآن : فإن كان ما فيه من القرآن المتلو أكثر من تفسيره لم يجز لهم حمله لأننا إن غلبنا حرمة القرآن لم يجز ، وإن اعتبرنا الأغلب فالقرآن هو الأغلب ، فأما إن كان التفسير فيه أكثر فعلى وجهين إن غلبنا حرمة القرآن لم يجز ، وإن غلبنا الأغلب من المكتوب جاز ، فأما الثياب التي قد كتب على طرزها آي من القرآن فلا يجوز لهم لبسها وجها واحدا ؛ لأن الكتابة كلها قرآن ولأن المقصود بلبسها التبرك بما عليها من القرآن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية