الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 34 ] [ ص: 35 ] [ كتاب الطهارة ]

                                                                                                                                            باب الطهارة

                                                                                                                                            قال المزني رحمه الله :

                                                                                                                                            " قال الشافعي رضي الله عنه : قال الله تعالى : وأنزلنا من السماء ماء طهورا [ الفرقان :

                                                                                                                                            48 ] . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعترض من ذكرنا إعناته للمزني على هذا الفصل من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : قالوا : أسند المزني القرآن عن الشافعي ، والقرآن مقطوع به ، لا يقتصر إلى الإسناد لاستواء الكل فيه .

                                                                                                                                            والجواب عنه بعد الاستيعاذ من خدع الهوى : أن المزني رحمه الله لم يقصد به إسناد القرآن ، وإنما أراد إضافة الاستدلال به إلى الشافعي ليعلم الناظر فيه أن المستدل بالآية هو الشافعي دون المزني .

                                                                                                                                            والاعتراض الثاني إن قالوا : قدم الدليل على المدلول وهذا خطأ في الموضوع .

                                                                                                                                            والجواب عنه من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لما ابتدأ بالنهي عن التقليد حسن أن يبدأ بتقديم الدليل على المدلول .

                                                                                                                                            والثاني : أنه فعل ذلك ليكون مبتدئا بكتاب الله تعالى تبركا على أن الدلائل ضربان :

                                                                                                                                            ضرب يكون دليلا على مسألة ، فالأولى تأخيره عن المسألة .

                                                                                                                                            وضرب يكون دلالة على أصل الباب ، فالأولى تقديمه على الباب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية