[ ص: 65 ] باب 
ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز  
يجوز للرجل لبس الحرير في حال مفاجأة القتال إذا لم يجد غيره ، وكذلك يجوز أن يلبس منه ما هو وقاية للقتال ، كالديباج الصفيق الذي لا يقوم غيره مقامه ، وفي وجه : يجوز اتخاذ القباء ونحوه ، مما يصلح في الحرب من الحرير ، ولبسه فيها على الإطلاق ، لما فيه من حسن الهيئة وزينة الإسلام ، كتحلية السيف ، والصحيح تخصيصه بحالة الضرورة . 
فرع 
 للشافعي     - رحمه الله - تعالى نصوص مختلفة في جواز استعمال الأعيان النجسة . فقيل في أنواع استعمالها كلها قولان . والمذهب : التفصيل ، فلا يجوز في الثوب والبدن إلا للضرورة ، ويجوز في غيرهما إن كانت نجاسة مخففة ، فإن كانت مغلظة - وهي نجاسة الكلب والخنزير - فلا . وبهذا الطريق قال  أبو بكر الفارسي  ،  والقفال  وأصحابه . فلا يجوز لبس جلد الكلب والخنزير في حال الاختيار ، لأن الخنزير لا يجوز الانتفاع به في حياته بحال ، وكذا الكلب ، إلا في أغراض مخصوصة ، فبعد موتهما أولى . ويجوز الانتفاع بالثياب النجسة ولبسها في غير الصلاة ونحوها ، فإن فاجأته حرب ، أو خاف على نفسه لحر ، أو برد ، ولم يجد غير جلد الكلب والخنزير ، جاز لبسهما . وهل يجوز لبس جلد الشاة الميتة ، وسائر الميتات في حال الاختيار ؟ وجهان . أصحهما : التحريم . ويجوز أن يلبس هذه الجلود فرسه وأداته ،   [ ص: 66 ] ولا يجوز استعمال جلد الكلب والخنزير في ذلك ولا غيره ، ولو جلل كلبا ، أو خنزيرا . بجلد كلب ، أو خنزير ، جاز على الأصح ، لاستوائهما في غلظ النجاسة . وأما تسميد الأرض بالزبل  ، فجائز . 
قال إمام الحرمين : ولم يمنع منه أحد . وفي كلام  الصيدلاني  ما يقتضي الخلاف فيه ويجوز الاستصباح بالدهن النجس  على المشهور ، وسواء نجس بعارض ، أو كان نجس العين ، كودك الميتة ، ودخان النجاسة نجس على الأصح ، فإن نجسناه عفي عن قليله ، والذي يصيبه في الاستصباح قليل ، لا ينجس غالبا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					