فصل 
في خطبة العيد  
فإذا فرغ الإمام من صلاة العيد ، صعد المنبر ، وأقبل على الناس بوجهه وسلم . وهل يجلس قبل الخطبة ؟ وجهان . الصحيح المنصوص : يجلس كخطبة الجمعة . ثم يخطب خطبتين ، أركانهما كأركانهما في الجمعة ، ويقوم فيهما ، ويجلس بينهما ، كالجمعة ، لكن يجوز هنا القعود فيهما مع القدرة على القيام . ويستحب أن يعلمهم في عيد الفطر أحكام صدقة الفطر ، وفي الأضحى أحكام الأضحية    . ويستحب أن يفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات ، والثانية بسبع . ولو   [ ص: 74 ] أدخل بينهما الحمد والتهليل والثناء ، جاز ، وذكر بعضهم : أن صفتها ، كالتكبيرات المرسلة والمقيدة التي سنذكرها - إن شاء الله تعالى - . 
قلت : نص   الشافعي  وكثيرون من الأصحاب على أن هذه التكبيرات ليست من الخطبة ، وإنما هي مقدمة لها ، ومن قال منهم : تفتتح الخطبة بالتكبيرات ، يحمل كلامه على موافقة النص الذي ذكرته ، لأن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه ، فاحفظ هذا فإنه مهم خفي . - والله أعلم - . 
يستحب للناس استماع الخطبة    . ومن دخل والإمام يخطب ، فإن كان في المصلى ، جلس واستمع ، ولم يصل التحية ، ثم إن شاء صلى صلاة العيد في الصحراء  ، وإن شاء صلاها إذا رجع إلى بيته ، وإن كان في المسجد ، استحب له التحية ، ثم قال  أبو إسحاق     : لو صلى العيد ، كان أولى ، وحصلت التحية ، كمن دخل المسجد وعليه مكتوبة ففعلها ، ويحصل بها التحية ، وقال   ابن أبي هريرة     : يصلي التحية ، ويؤخر صلاة العيد إلى ما بعد الخطبة ، والأول أصح عند الأكثرين . ولو خطب الإمام قبل الصلاة  ، فقد أساء وفي الاعتداد بخطبته احتمال   لإمام الحرمين     . 
قلت : الصواب وظاهر نصه في ( الأم ) : أنه لا يعتد بها ، كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها . - والله أعلم - . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					