[ ص: 90 ] كتاب صلاة الاستسقاء
: سؤال الله تعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم ، وله أنواع . أدناها : المراد بالاستسقاء ، فرادى أو مجتمعين لذلك ، وأوسطها : الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة ، الدعاء خلف الصلوات ونحو ذلك . وأفضلها : الاستسقاء بركعتين وخطبتين . ويستوي في استحباب الاستسقاء أهل القرى والأمصار والبوادي والمسافرون ، ويسن لهم جميعا الصلاة والخطبة . ولو انقطعت المياه ولم يمس إليها حاجة في ذلك الوقت ، لم يستسقوا ، ولو انقطعت عن طائفة من المسلمين واحتاجت ، استحب لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا لهم ، ويسألوا الزيادة لأنفسهم . وفي خطبة الجمعة
فرع
إذا استسقوا فسقوا ، فذاك ، . وهل يعودون من الغد ، أم يصومون ثلاثة أيام قبل الخروج كما يفعلون في الخروج الأول ؟ قال في ( المختصر ) : من الغد . وفي القديم : يصومون ، فقيل : قولان . أظهرهما : الأول . وقيل : على حالين . فإن لم يشق على الناس ، ولم ينقطعوا عن مصالحهم عادوا غدا بعد بغد ، وإن اقتضى الحال التأخير أياما ، صاموا . فإن تأخرت الإجابة ، استسقوا وصلوا ثانيا وثالثا حتى يسقيهم الله تعالى
قلت : ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة الأصحاب : أن المسألة على قول [ ص: 91 ] واحد ، نقل المزني الجواز ، والقديم الاستحباب . - والله أعلم - .
ثم جماهير الأصحاب قطعوا باستحباب كما ذكرنا ، لكن الاستحباب في المرة الأولى آكد . وحكي وجه : أنهم لا يفعلون ذلك إلا مرة . تكرير الاستسقاء
فرع
لو ، خرجوا للوعظ والدعاء والشكر . وهل يصلون شكرا ؟ فيه طريقان . قطع الأكثرون بالصلاة ، وهو المنصوص في ( الأم ) . وحكى تأهبوا للخروج للصلاة ، فسقوا قبل موعد الخروج إمام الحرمين وجهين . أصحهما : هذا . والثاني : لا يصلون . وأجري الوجهان فيما إذا لم تنقطع المياه وأرادوا أن يصلوا للاستزادة . والغزالي