[ ص: 65 ] باب
الاستنجاء
واجب . ولقضاء الحاجة آداب . منها : أن الاستنجاء بشجرة ، أو بقية جدار ، ونحوهما ، فإن كان في بناء يمكن تسقيفه ، كفى ، ولو جلس في وسط عرصة دار واسعة ، أو بستان ، فليستر بقدر مؤخرة الرحل ، وليكن بينه وبينها ثلاثة أذرع فما دونها . ولو أناخ راحلته وتستر بها ، أو جلس في وهدة ، أو نهر ، أو أرخى ذيله ، حصل الغرض . ومنها : يستر عورته عن العيون . وهو نهي تنزيه . أن لا يستقبل الشمس ، ولا القمر بفرجه ، لا في الصحراء ولا في البنيان
قال جماعة : ويجتنب الاستدبار أيضا . والجمهور : اقتصروا على النهي عن الاستقبال . ومنها : إن كان في بناء ، أو بين يديه ساتر ، فالأدب أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها . فإن كان في صحراء ولم يستتر بشيء ، حرم استقبالها واستدبارها ، ولا يحرم ذلك في البناء . ومنها : ، أن لا يتخلى في متحدث الناس الكثير ، والنهي عن القليل أشد ، وفي الليل أشد . وأن لا يبول في الماء الراكد ، وأن لا يبول في ثقب لغائط ، ولا بول ، وأن لا يجلس تحت شجرة مثمرة . ولا يبول في مهب ريح ، وأن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ، وأن يعد أحجار الاستنجاء عنده قبل جلوسه . فإن كان يستنجي بالحجر ، لم ينتقل . وأن لا يستنجي بالماء ، موضع قضاء الحاجة ; بل ينتقل عنه
قلت : هذا في غير الأخلية المتخذة لذلك . أما الأخلية ، فلا ينتقل منها للمشقة ، ولأنه لا يناله رشاش . والله أعلم .
[ ص: 66 ] - ، كخاتم ودرهم ونحوهما ، ولا يختص هذا الأدب بالبنيان ، بل يعم الصحراء على الصحيح . فلو غفل عن وأن لا يستصحب ما فيه شيء من القرآن ، أو ذكر الله سبحانه وتعالى ، أو رسوله - صلى الله عليه وسلم حتى اشتغل بقضاء الحاجة ، ضم كفه عليه . نزع الخاتم ، وسواء في هذا الأدب ، الصحراء والبنيان على الصحيح ، فيقدم اليسرى إذا بلغ مقعده في الصحراء ، ويقدم اليمنى في انصرافه ، وقيل : يختص بالبنيان . وأن يقدم في الدخول رجله اليسرى ، وفي الخروج اليمنى ، وأن يستبرئ بتنحنح ، ويكره حشو الإحليل بقطن ونحوه . ونتر ذكره عند انقطاع البول
قلت : يكره بيت المقدس ، واستدباره ، ببول أو غائط ، ولا يحرم ، ولا يكره الجماع مستقبل القبلة ، ولا مستدبرها ، لا في بناء ولا في صحراء عندنا . واستصحاب ما عليه ذكر الله تعالى على الخلاء مكروه ، لا حرام . والسنة أن استقبال : ( يقول عند دخول الخلاء ) . ويقول إذا خرج : ( باسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) . وسواء في هذا البنيان والصحراء ، غفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ، ويسبله عليه إذا قام قبل انتصابه . ويكره أن يذكر الله تعالى ، أو يتكلم بشيء قبل خروجه ، إلا لضرورة . ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ، ولا يحرك لسانه ، وكذا يفعل في حال الجماع ، والسنة أن فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه ، وأن يبعد عن الناس . ويكره في قارعة الطريق ، وعند القبور ، يبول في مكان لين لا يرتد عليه فيه بوله . وفي المسجد فهو حرام على الأصح . ويستحب ويحرم البول على القبر ، وأن لا ينظر إلى ما يخرج منه ، ولا إلى فرجه ، ولا إلى السماء ، ولا يعبث بيده ، ولا يكره أن لا يدخل الخلاء حافيا . ولا مكشوف الرأس ، البول في الإناء ، ويكره ويكره قائما بلا عذر . إطالة القعود على الخلاء
[ ص: 67 ]