فرع
المستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه ، فيزار ويحترم . قال في ( التتمة ) : إلا إذا مات مسلم في بلاد الكفار ، فلا يرفع قبره ، بل يخفى لئلا يتعرضوا له إذا رجع المسلمون . ويكره ولا يرفع إلا قدر شبر ليعرف ، تجصيص القبر . ولو بني عليه ، هدم إن كانت المقبرة مسبلة ، وإن كان القبر في ملكه ، فلا . وأما والكتابة ، والبناء عليه ، فقال تطيين القبر ، إمام الحرمين : لا يطين ، ولم يذكر ذلك جماهير الأصحاب . ونقل والغزالي الترمذي عن : أنه لا بأس بالتطيين ويستحب أن الشافعي ، ويوضع عليه حصى ، وأن يوضع عند رأسه صخرة ، أو خشبة ونحوها . يرش الماء على القبر
قلت : قال صاحب ( التهذيب ) : يكره أن يرش على القبر ماء الورد ، ويكره أن يضرب عليه مظلة ، ولا بأس بالمشي بالنعل بين القبور . - والله أعلم - .
[ ص: 137 ] فرع
المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا : أن . وقال تسطيح القبر أفضل من تسنيمه : الأفضل الآن التسنيم ، وتابعه ابن أبي هريرة الشيخ أبو محمد ، ، والغزالي ، وهو شاذ ضعيف . والروياني