الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        النقص الثالث : الذكورة ، فإذا تمحضت الإبل إناثا ، أو انقسمت ذكورا وإناثا ، لم يجزئ عنها الذكر إلا في خمسة وعشرين ، فإنه يجزئ فيها ابن لبون عند فقد بنت المخاض ، وإن تمحضت ذكورا ، فثلاثة أوجه . أصحها وهو المنصوص : جوازه ، كالمريضة من المراض ، وعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون ، يؤخذ من خمس وعشرين ، ويعرف بالتقويم أو النسبة .

                                                                                                                                                                        والثاني : المنع ، فعلى هذا لا يؤخذ أنثى كانت تؤخذ لو تمحضت إناثا ، بل تقوم ماشيته لو كانت إناثا ، وتقوم الأنثى المأخوذة منها ، ويعرف نسبتها من الجملة ، وتقوم ماشيته الذكور ، وتؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه النسبة ، وكذلك الأنثى المأخوذة من الإناث والذكور ، يكون دون المأخوذة من محض الإناث بطريق التقسيط المذكور في المراض ، والثالث : إن أدى أخذ الذكر إلى التسوية بين النصابين ، لم يؤخذ ، وإلا أخذ .

                                                                                                                                                                        مثاله : يؤخذ ابن مخاض من خمس وعشرين ، وحق من ست وأربعين ، وجذع من إحدى وستين ، وكذا يؤخذ الذكر إذا زادت الإبل ، واختلف الفرض بزيادة العدد ، ولا يؤخذ ابن لبون من ست وثلاثين ؛ لأنه مأخوذ عن خمس وعشرين .

                                                                                                                                                                        وأما البقر ، فالتبيع مأخوذ منها في مواضع وجوبه ، وحيث وجبت المسنة ، تعينت إن تمحضت إناثا أو انقسمت ، فإن تمحضت ذكورا ، ففيه الوجهان الأولان في الإبل ، ولو أخرج عن أربعين من البقر أو خمسين تبيعين ، جاز على الصحيح ؛ لأنهما يجزئان عن ستين ، فعما دونها أولى . وأما الغنم ، فإن تمحضت إناثا أو انقسمت ، تعينت الأنثى ، وإن تمحضت ذكورا ، فطريقان ؛ المذهب وبه قطع الأكثرون : يجزئ الذكر ، والثاني : على الوجهين في الإبل .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية