باب الخلطة
هي نوعان : خلطة اشتراك وخلطة جوار ، وقد يعبر عن الأول وبخلطة الشيوع . وعن الثاني بخلطة الأعيان . والمراد بالأول أن لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره ، كماشية ورثها قوم أو ابتاعوها معا ، فهي شائعة بينهم . وبالثاني : أن يكون مال كل واحد متعينا متميزا عن مال غيره ، ولكن يجاوره مجاورة المال الواحد على ما سنذكره إن شاء الله تعالى ، ولكل واحدة من الخلطتين أثر في الزكاة ، فيجعلان مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة مال الواحد . ثم قد توجب الزكاة أو تكثرها ، كرجلين خلطا عشرين بعشرين ، يجب شاة ، ولو انفردا لم يجب شيء . بخلطة الأوصاف
قلت : وصورة تكثيرها خلط مائة شاة بمثلها وجب على كل واحد شاة ونصف ، ولو انفرد لزمه شاة فقط ، أو خلط خمسا وخمسين بقرة بمثلها لزم كل واحد مسنة ونصف تبيع ، ولو انفرد كفاه مسنة ، والله أعلم .
وقد يقللها ، كرجلين خلطا أربعين بأربعين ، يجب عليهما شاة ، ولو انفردا وجب على كل واحد شاة . وحكى الحناطي وجها غريبا أن خلطة الجوار لا أثر لها ، وليس بشيء .